للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

واسْتَشْنَعَه (١)؛ لأِنَّه لَيسَ بمحقون (٢) الدَّمِ.

(وَلَا حُرٌّ (٣) بِعَبْدٍ)؛ لقوله تعالى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ [البَقَرَة: ١٧٨]، فدلَّ على أنَّه لا يُقتَلُ به الحرُّ، ولِمَا رَوَى أحمدُ عن عليٍّ أنَّه قال: «من السُّنَّة أن (٤) لا يُقتَلَ حرٌّ بعبدٍ»، وعن ابنِ عبَّاسٍ مرفوعًا مِثلُهُ، رَواهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (٥)، ولأِنَّه لا يُقطَعُ طَرَفُه بطَرَفِه مع التَّساوِي في السَّلامة، فلا يُقتَلُ به؛ كالأبِ مع ابْنِه.

ويتوجَّه: عَكْسُه، وهو قَولُ ابنُ المسيِّب والنَّخَعِيِّ، ولأِنَّه آدَمِيٌّ مَعصومٌ أشْبَهَ الحرَّ.

وجَوابُه: أنَّه مَنقُوصٌ بالرِّقِّ، فلم يُقتَلْ به الحُرُّ؛ كالمكاتَبِ إذا مَلَكَ ما يُؤدِّي.

(إِلاَّ أَنْ يَقْتُلَهُ وَهُوَ مِثْلُهُ، أَوْ يَجْرَحَهُ، ثُمَّ يُسْلِمَ الْقَاتِلُ، أَوِ الْجَارِحُ، أَوْ يَعْتِقَ، وَيَمُوتَ الْمَجْرُوحُ؛ فَإنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ)، نَصَّ عَلَيهِ (٦).

وحاصِلُه: أنَّ الاِعْتِبارَ في التَّكافُؤِ بحالةِ الوُجوب؛ كالحَدِّ، فعلى هذا: إذا قَتَلَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيًّا، أوْ جَرَحَه، ثُمَّ أسْلَمَ الجارِحُ، وماتَ المجْروحُ، أوْ قَتَلَ عَبْدٌ عبدًا، أوْ جَرَحَه، ثمَّ عَتَقَ القاتِلُ أو الجارحُ (٧)، ومات المجروح؛ وَجَبَ القِصاصُ؛ لأِنَّهما متكافئان (٨) حالَ الجِنايَةِ، ولأِنَّ القِصاصَ قد وَجَبَ، فلا


(١) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٤٤٥، المغني ٨/ ٢٧٣.
(٢) في (م): محقون.
(٣) قوله: (ولا حر) في (م): والآخر.
(٤) في (ظ): أنه.
(٥) سبق تخريجهما ٩/ ١٠٢ حاشية (٧).
(٦) ينظر: مسائل صالح ٢/ ٢٤٩، أحكام أهل الملل ص ٢٦٨.
(٧) في (ظ): الخارج.
(٨) في (م): يتكافآن.