للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يَسقُطُ بما طَرَأَ؛ كما لو جُنَّ، ذَكَرَه الأَصْحابُ.

وقِيلَ: لا يُقتَلُ به، وقاله (١) الأَوْزاعِيُّ؛ كما لو كان مُؤمِنًا حالَ قَتْلِه.

والأوَّلُ أقْيَسُ، لا (٢) يُقالُ: لِمَ اعْتُبِرَت المكافَأةُ عِنْدَ ذلك؟ لأِنَّ القِصاصَ عُقوبةٌ، فكان الاِعْتِبارُ فيها (٣) بحالِ الوُجوب دُونَ الاِسْتِيفاءِ، ولأِنَّ القِصاصَ حقٌّ (٤) وَجَبَ عليه قَبْلَ إسْلامِه وعِتْقِه، فلم يُسقِطه (٥) الإسلامُ؛ كسائِرِ الحُقوقِ.

(وَلَوْ جَرَحَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا، أَوْ جَرَحَ حُرٌّ (٦) عَبْدًا، ثُمَّ أَسْلَمَ الْمَجْرُوحُ وَعَتَقَ، وَمَاتَ؛ فَلَا قَوَدَ)؛ لأِنَّ المكافأةَ معدومةٌ حالةَ الجِنايَةِ، (وَعَلَيْهِ دِيَةُ حُرٍّ مُسْلِمٍ فِي قَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ)، قدَّمه في «المحرَّر»، و «الفروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّ الاِعْتِبارَ في الأَرْشِ بحالِ اسْتِقْرارِ الجناية (٧)، بدليلِ ما لو قَطَعَ يَدَيْ رَجلٍ ورِجلَه (٨)، فَسَرَى إلى نفسه ففيه دِيَةٌ واحدةٌ؛ اعْتِبارًا بحالِ اسْتِقْرارِ الجناية، ولو اعْتُبِر حالُ الجناية؛ وجبت (٩) دِيَتانِ.

وللسيِّد أقلُّ الأَمْرَينِ من نصفِ قِيمتِه، أوْ نصفِ ديةِ حرٍّ، والباقي لورثته.

وقِيلَ: الدِّيةُ لسيِّده؛ لوجوبها عليه قَبْلَ العتق، وما زاد منها على أرْشِ الجناية إرْثٌ.


(١) في (م): وقال.
(٢) في (ن): لأن لا.
(٣) في (م): فيهما.
(٤) في (م): قد.
(٥) في (م): فلم يسقط.
(٦) قوله: (حر) سقط من (م).
(٧) قوله: (الجناية) سقط من (ن).
(٨) في (ن): ورجليه.
(٩) في (م): وجب.