للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي «الانتصار»: لا (١) يجوزُ للابن قَتْلُ أبيه برِدَّةٍ وكُفْرٍ بدارِ حرب (٢)، ولا رَجْمُه بِزِنًى، ولو قُضِيَ عليه بِرَجْمٍ.

وعَنْهُ: لا قَوَدَ بقتلٍ (٣) في دارِ حَرْبٍ، فتَجِبُ دِيَةٌ، إلاَّ لغير (٤) مُهاجِرٍ.

تذنيبٌ: إذا (٥) ادَّعى اثْنانِ نَسَبَ لَقِيطٍ، ثُمَّ قتلاه (٦) قَبْلَ لُحوقِه بأحدهما؛ فلا قَوَدَ، فإنْ رَجَعَ أحدُهما عن الدَّعْوَى، أوْ ألحقته (٧) القافَةُ بغيره؛ انْقَطَعَ نَسَبُه منه وعليه القَوَدُ، وإنْ رَجَعَا عنها؛ لم يُقبَلْ منهما؛ لأِنَّ النَّسَبَ حقٌّ للولد.

فإنْ بَلَغَ انْتَسَبَ إلى أحدهما، وقُلْنا: يَصِحُّ انْتِسابُه، فهل يُقتَلُ الآخَرُ به؟ فيه وجْهانِ.

وإن اشْتَرَكَ اثْنانِ في وَطْءِ امرأةٍ، فأتَتْ بولدٍ يُمكِنُ أنْ يكونَ منهما، فَقَتَلاهُ قَبْلَ لُحوقه بأحدهما؛ فلا قَوَدَ، ولو أنْكَرَ أحدُهما النَّسَبَ؛ لم يُقتَلْ به؛ لبقاءِ فِراشِه مع إنْكارِه.

(وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ)، هذا هو الصَّحيحُ؛ للآية، والأخبار (٨)، ومُوافَقَةِ القِياسِ.

والثَّانيةُ: لا يُقتَلُ به (٩)؛ لأِنَّه ممَّن لا تقبل (١٠) شهادتُه لِحَقِّ النَّسَب، فلا


(١) في (م): ولا.
(٢) في (م): الحرب.
(٣) قوله: (بقتل) سقط من (م).
(٤) في (م): بغير.
(٥) قوله: (إذا) سقط من (ظ) و (ن).
(٦) في (م): قتلا.
(٧) في (م): أو الحقيقة، وفي (ن): وألحقته.
(٨) سبق تخريجها قريبًا.
(٩) قوله: (به) سقط من (م).
(١٠) في (ن): لا يقبل.