للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يُقتَلُ به؛ كالأب مع ابنه (١).

وجوابُه: بأنَّ قِياسَه على الأب مُمْتَنِعٌ؛ لتأكُّدِ حرْمَته، ولأِنَّه إذا قُتِلَ بالأجنبيِّ؛ فَبِأَبِيهِ أَوْلَى، ولأِنَّه يُحَدُّ بقَذْفِه، فيُقتَلُ به؛ كالأجنبي (٢).

لا يُقالُ: قد رَوَى سُراقَةُ مرفوعًا أنَّه قال: «لا يُقادُ الأب (٣) من ابْنَه، ولا الاِبْنُ مِنْ أبيه»، ورُوِيَ عنه: «أنَّه كان يُقِيدُ الاِبْنَ من أبيه (٤)»؛ لأِنَّهما خَبَرانِ لا يُعرَفانِ (٥)، ولا يُوجَدانِ في الكُتُب المشهورةِ، وإنْ كان لهما أصْلٌ؛ فهما مُتعارِضانِ، فيَتَعَيَّنُ سُقوطُهما، والعَمَلُ بالنُّصوص الواضِحة غَيرهما.

(وَمَتَى وَرِثَ وَلَدُهُ الْقِصَاصَ، أَوْ شَيْئًا مِنْهُ)؛ سَقَطَ القِصاصُ؛ لأِنَّه لو (٦) لم يَسقُطْ لَوَجَبَ للولد على الوالد، وهو ممنوعٌ؛ لأِنَّه إذا لم يَجِبْ بالجناية عليه؛ فَلِئَلاَّ يَجِبَ بالجناية على غَيرِه بطريقِ الأَوْلَى.

(أَوْ وَرِثَ الْقَاتِلُ شَيْئًا مِنْ دَمِهِ؛ سَقَطَ الْقِصَاصُ)؛ لأِنَّه لو لم يَسقُطْ لوجب (٧) القِصاصُ له (٨) على نفسه، وهو ممنوعٌ.

(فَلَوْ قَتَلَ امْرَأَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ)؛ فلا قَوَدَ؛ لأِنَّه لو وَجَبَ لوجب (٩) لولده عليه، وإذا لم يَجِبْ للولد بالجناية عليه فغَيرُه أَوْلَى.

وسَواءٌ كان الولدُ ذَكَرًا أوْ أُنْثَى، أوْ كان للمقتول مَنْ يشاركه (١٠) في


(١) قوله: (مع ابنه) سقط من (م).
(٢) قوله: (فأبيه أولى، ولأنه يحد بقذفه، فيقتل به كالأجنبي) سقط من (ن).
(٣) في (م): أب.
(٤) زيد في (ن): لأمهما.
(٥) سبق تخريجه ٩/ ١١٣ حاشية (٢).
(٦) قوله: (لو) سقط من (م).
(٧) قوله: (لوجب) سقط من (م).
(٨) قوله: (له) سقط من (ن).
(٩) قوله: (لوجب) سقط من (م).
(١٠) في (م): يساويه.