للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولأنَّه يحصل (١) المقصود منه، أشبه ما لو تولَّاهما (٢) واحد، وهو محمول على الجواز، والأول على الاستحباب.

ولو سُبق المؤذِّنُ بالأذان، فأراد المؤذِّنُ أن يقيم؛ فقال أحمد: (لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة) (٣)، فإن أقام من (٤) غير إعادة؛ فلا بأس.

(وَيُقِيمُ فِي مَوْضِعِ أَذَانِهِ)؛ لقول بلال للنَّبيِّ : «لا تَسبِقني بآمين» (٥)؛ لأنَّه لو كان يقيم في المسجد لما خاف أن يسبقه بها، كذا استنبطه الإمام أحمد (٦)، ولقول ابن عمر: «كنَّا إذا سمعنا الإقامة توضَّأنا ثمَّ خرجنا إلى الصَّلاة» (٧)، ولأنَّه أبلغ في الإعلام كالخطبة الثَّانية.

(إِلَّا أَنْ يَشُقَّ عَلَيْهِ)؛ مثل أن يؤذِّن في منارةٍ أو مكانٍ بعيدٍ من المسجد، فإنَّه يقيم في غير موضع أذانه؛ لئلَّا يفوته بعض الصَّلاة؛ لا مكان صلاته،


(١) هنا ينتهي النقص من النسخة (د).
(٢) في (د): توالاهما.
(٣) ينظر: مسائل حرب ص ٤٩٢.
(٤) في (و): في.
(٥) أخرجه أحمد (٢٣٨٨٣)، وأبو داود (٩٣٧)، من طريق أبي عثمان النهدي عن بلال به، ورجح إرساله أبو حاتم والدارقطني، وأن الصواب في لفظه: «أن بلال قال لرسول الله »، وأشار إلى ذلك ابن خزيمة (٥٧٣) بقوله: (حدثنا محمد بن حسان الأزرق بخبر غريب إن كان حفظ اتصال الإسناد)، ثم قال: (والرواة إنما يقولون في هذا الإسناد عن أبي عثمان: أن بلالاً قال للنبي . ينظر: علل ابن أبي حاتم (٣١٤)، فتح الباري لابن رجب ٧/ ٩٢، ضعيف أبي داود ١/ ٣٥٦.
(٦) ينظر: مسائل صالح ١/ ١٨٥.
(٧) أخرجه أحمد (٥٥٦٩)، وأبو داود (٥١٠)، والنسائي (٦٦٨)، وابن خزيمة (٣٧٤)، وابن حبان (١٦٧٤)، والحاكم (٧٠٩)، وصححه، وصححه النووي، وقال ابن الجوزي: (إسناده صحيح)، وحسنه المنذري والألباني. ينظر: الخلاصة ١/ ٢٨٢، صحيح أبي داود ٢/ ٤٣٧.