للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام؛ لفعل بلال (١).

(وَلَا يَصِحُّ الْأَذَانُ إِلَّا مُرَتَّبًا)؛ لأنَّه ذكر معتدٌّ به، فلا يجوز الإخلال بنظمه؛ كأركان الصَّلاة.

(مُتَوَالِيًا) عُرْفًا؛ لأنَّه لا يحصل المقصود منه - وهو الإعلام بدخول الوقت - بغير موالاة، وشُرع في الأصل كذلك، بدليل أنَّه عَلَّم أبا محذورة مرتَّبًا متواليًا (٢).

(فَإِنْ نَكَّسَهُ) لم يصحَّ؛ لما ذكرنا.

(أَوْ فَرَّقَ بَيْنَهُ بِسُكُوتٍ طَوِيلٍ، أَوْ كَلَامٍ كَثِيرٍ، أَوْ مُحرَّمٍ؛ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ)؛ إذا طال بين جُمَله، إمَّا بالسُّكوت الطَّويل أو الكلام المباح الكثير؛ بطل؛ لإخلاله بالموالاة المشترَطة.

ومثله نومٌ كثيرٌ أو إغماءٌ أو جنونٌ.

وظاهره: أنَّ السُّكوت والكلام المباح اليسير لا يبطلانه، بل هو جائز؛ «لأنَّ سليمان بن صُرَدٍ - وله صحبةٌ - كان يأمر غلامه بالحاجة في أذانه» (٣).

ويردُّ (٤) السَّلام، لكن يُكره ذلك إذا كان لغير حاجة.


(١) أخرجه البخاري (٦٢٦)، من حديث عائشة : «كان رسول الله إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر؛ قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن للإقامة»، وفي حديث ابن عباس عند البخاري (٧٢٦)، في قصة نومه عند خالته ميمونة، وفيه: «فصلى ورقد، فجاءه المؤذن، فقام وصلى ولم يتوضأ»، وعند مسلم (٦٣٩)، من حديث ابن عمر: «ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة».
(٢) سبق تخريجه ١/ ٤٧٣ حاشية (٣).
(٣) أخرجه أبو نعيم في الصلاة (٢١٢)، وابن أبي شيبة (٢١٩٨)، والبخاري في التاريخ الكبير (٣٥٨)، وابن المنذر في الأوسط (١٢٠٥)، والبيهقي في الكبرى (١٨٦٥)، وصحح الحافظ إسناده في الفتح ٢/ ٩٨.
(٤) في (ب) و (د) و (و): وكره.