للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإن كان التَّفريق بالمحرَّم؛ كالسَّبِّ والقذْف؛ لم يعتدَّ به؛ لأنَّه فعل يخرجه عن أهلية الأذان؛ كالرِّدَّة، وظاهره: وإن كان يسيرًا، وجزم به في «المحرَّر» و «الوجيز»، وعلَّله المجْد: بأنَّه قد يظنُّ (١) سامعه متلاعبًا، أشبه المستهزئ، وعلَّله المؤلِّف: بأنَّه محرَّم فيه، زاد بعضهم: كالرِّدَّة، فدلَّ أنَّ كلَّ محرَّمٍ سواء.

والثَّاني: يعتدُّ (٢) به؛ لأنَّه لم يخلَّ بالمقصود، أشبه المباح.

وظاهره: أنَّه إذا ارتدَّ بعد فراغه أنَّه لا يبطل، وهو الصَّحيح، بخلاف الطَّهارة؛ فإنَّ حكمَها باقٍ.

وقال (٣) القاضي: يبطُل؛ قياسًا عليها.

وحكم الإقامة كذلك، قال أبو داود: (قلت لأحمد: الرَّجل يتكلَّم في أذانه؟ قال: نعم، قلت له (٤): يتكلَّم في الإقامة؟ قال: لا) (٥)، ولأنَّه يستحبُّ حدرُها.

ويعتبر معهما: النِّيَّة، واتِّحاد المؤذِّن، فلو أتى واحدٌ ببعضه وآخر ببقيَّته؛ لم (٦) يصحَّ؛ كالصَّلاة.

مسألة: لا تُعتَبر موالاةٌ بين الإقامة والصَّلاة إذا أقام عند إرادة الدُّخول في الصَّلاة، ويجوز الكلام بينهما (٧)، وكذا بعد الإقامة قبل الدُّخول فيها، رُوي


(١) هكذا كتبت في النسخ الخطية. وفي الفروع والكشاف وغيرهما: (يظنه).
(٢) في (أ): معتد.
(٣) في (د): فقال.
(٤) قوله: (له) سقط من (أ).
(٥) ينظر: مسائل أبي داود ص ٤٤.
(٦) في (و): ولم.
(٧) أي: بين الأذان والإقامة. كما في الشرح الكبير ٣/ ٨٧.