للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عن عمر (١).

(وَلَا يَجُوزُ)؛ أي: لا يَصحُّ (إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ)؛ لما رَوى مالك بن الحُوَيْرِثِ: أنَّ النَّبيَّ قال: «إذا حضرت الصَّلاة؛ فليؤذِّن لكم أحدُكم، وليؤمَّكم أكبرُكم»، متَّفق عليه (٢)، ولأنَّه شُرِع للإعلام بدخول الوقت، وهو حثٌّ على الصَّلاة، فلم يصحَّ في وقت لا تصحُّ (٣) فيه؛ كالإقامة.

وفي «الرِّعاية» رواية بالكراهة، وفيه نظرٌ؛ للإجماع على خلافها (٤).

والمستحبُّ أن يكون في أوَّل الوقت؛ لفعل بلالٍ، رواه ابن ماجه (٥).

وظاهره: أنَّه يجوز مطلقًا ما دام الوقتُ باقيًا، والمنعُ منه فيما بعده.

ويتوجَّه بسقوط مشروعيته بفعل الصَّلاة.

(إِلَّا الْفَجْرَ)؛ فإنَّه يجوز قبل الوقت، نَصَّ عليه (٦)، وصحَّحه جماعة؛ لقول النبي : «إنَّ بلالًا يؤذِّنُ بليلٍ، فكلوا واشربوا حتَّى يؤذِّن ابنُ أمِّ مكتومٍ» متَّفقٌ عليه، زاد البخاريُّ: «وكان رجلًا أعمى لا يُنادِي حتَّى يقال له:


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٤١٧٧)، عن أبي مجلز قال: «أقيمت الصلاة، وصفَّت الصفوف، فابتدر - وفي نسخة: فاندرأ - رجل لعمر، فكلمه، فأطالا القيام حتى ألقيا إلى الأرض، والقوم صفوف»، أبو مجلز هو لاحق بن حميد، قال أبو زرعة: (حديثه عن عمر مرسل). ينظر: جامع التحصيل ص ٢٩٦.
وأخرج ابن أبي شيبة (٤١٧٦)، عن أبي عثمان قال: «إن كان عمر ليقاوم الرجل بعدما تقام الصلاة»، إسناده صحيح.
(٢) أخرجه البخاري (٦٢٨)، ومسلم (٦٧٤).
(٣) في (و): يصح.
(٤) في (أ) و (ب): خلافه.
(٥) أخرجه ابن ماجه (٧١٣) بلفظ: «كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت، وربما أخر الإقامة شيئًا»، وأخرجه مسلم (٦٠٦)، عن جابر بن سمرة بلفظ: «كان بلال يؤذن إذا دحضت، فلا يقيم حتى يخرج النبي ، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه».
(٦) ينظر: مسائل عبد الله ص ٥٨، مسائل ابن منصور ٢/ ٤٩١.