للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أصبحتَ أصبحتَ» (١)، ولأنَّ وقتها يدخل على الناس وفيهم الجُنب والنَّائم، فاستُحبَّ تقديم أذانه حتَّى يتهيَّؤوا لها، فيدركوا فضيلة (٢) أوَّل الوقت.

وذكر في «المغني» و «الشَّرح»: أنَّه لا يجوز أن يَتقدَّم على الوقت كثيرًا؛ لما في الصحيح من حديث عائشة، قال القاسم: «ولم يكن بين أذانهما إلَّا أن يَنزِل (٣) ذا، ويَرقَى ذا» (٤).

قال البَيْهَقِي: (مجموع ما رُوي في تقدم (٥) الأذان قبل الفجر إنَّما هو بزمنٍ يسيرٍ، وأمَّا ما يُفعل في زماننا من الأذان للفجر من الثلث الأخير، فخلاف السُّنَّة إن سُلم جوازه) (٦)، وفيه نَظَرٌ.

وعنه: لا يصحُّ قبل الوقت لها؛ كغيرها.

ثمَّ نبَّه على وقت الجواز فقال (٧): (فَإِنَّهُ يُؤَذَّنُ لَهَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ)، كذا في «المحرَّر» و «الوجيز»؛ لأنَّ (٨) مُعظَمَه قد ذهب وقرُب الأذان، وبذلك يخرج وقت العشاء المختار، ويدخل وقت الدَّفْع من مُزدلِفة، ورميِ جمرة العقبة، روى الأثْرَم قال: (كان مؤذِّن دِمشْق يؤذِّن لصلاة الصُّبح في السَّحَر بمقدار ما يسير الرَّاكب ستة أميال، فلا ينكره مكحول).

وقيَّده في «الكافي» و «الشَّرح»: بأن يجعله في وقت واحد في اللَّيالي


(١) أخرجه البخاري (٦١٧)، ومسلم (١٠٩٢)، من حديث ابن عمر .
(٢) في (د): أفضلية.
(٣) في (و): يترك.
(٤) أخرجه البخاري (١٩١٨)، من حديث عائشة .
(٥) في (و): تقديم.
(٦) لم نجده في شيء من كتب البيهقي، وهو من كلام الذهبي في المهذب في اختصار السنن الكبير للذهبي ١/ ٣٧٥، حيث قال: (قلت: مجموع ما ورد في تقديم الأذان … ) إلى آخر كلامه.
(٧) قوله: (فقال) سقط من (أ). قوله: (فقال) سقط من (أ).
(٨) قوله: (لأن) سقط من (و).