للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

نصفَ دَمِه عن الرَّابِع، وعليه نصفُ دِيَةِ الأوَّل للثَّالِثِ.

(وَلَوْ قَتَلَ أَحَدُ الاِبْنَيْنِ أَبَاهُ، وَالآْخَرُ أُمَّهُ؛ سَقَطَ الْقِصَاصُ عَنِ الْأَوَّلِ كَذَلِكَ)، وهو (١) قاتِلُ الأب؛ لأِنَّه وَرِثَ بعضَ دمِ نَفْسِه، وذلك ثُمُن (٢) دمِ الأبِ، (وَلَهُ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ أَخِيهِ وَيَرِثُهُ)، إذا قَتَلَ أكبرُ الأخوَينِ لأِبَوَينِ أباهما، وأصْغَرُهما أمَّهما مع الزَّوجيَّةِ؛ فلا قَوَدَ على الأكبر؛ لِمَا ذَكَرْنا؛ لِإرِثِه ثُمُن (٣) دمِه عن أمِّه، وعليه سبعةُ أثْمانِ دِيَةِ أبيه للأصغر، وله قتله (٤) وإرْثُه في الأصحِّ؛ لأِنَّ القَتْلَ بحقٍّ لا يَمنَعُ المِيراثَ.

وإنْ كانَتْ بائنًا، أوْ قَتَلاهُما معًا مُطلَقًا؛ فلكلِّ واحِدٍ قَتْلُ أخيه.

فإنْ تَنازَعَا في السَّبْقِ بالاِسْتِيفاءِ؛ قُدِّمُ مَنْ قَرَعَ، ويَحتَمِلُ: أنْ يُبدَأَ بقَتْلِ القاتِلِ الأوَّلِ، واخْتارَه ابنُ حمْدانَ. (وَإِنْ (٥) قَتَلَ مَنْ لَا يَعْرِفُ، وَادَّعَى كُفْرَهُ أَوْ رِقَّهُ (٦)؛ لم يُقبَلْ؛ لأِنَّه محكومٌ بإسْلامِه بالدَّار، ولهذا يُحكَمُ بإسْلامِ اللَّقِيطِ، ولأِنَّ الأصلَ الحُرِّيَّةُ، والرِّقُّ طارِئٌ.

(أَوْ ضَرَبَ (٧) مَلْفُوفًا فَقَدَّهُ؛ وَادَّعَى أَنَّهُ كَانَ مَيِّتًا، وَأَنْكَرَ وَلِيُّهُ)؛ لم يُقبَلْ قَولُه؛ لأِنَّ الأصلَ الحياةُ؛ كما لو قَطَعَ طَرَفَه وادَّعَى أنَّه كان مِثْلَه؛ لأِنَّ الأصْلَ السَّلامَةُ.

وذَكَرَ في «الواضح» عن أبي بكرٍ: لا يَضمَنُه.


(١) في (ن): لذلك ولو.
(٢) في (م): عن.
(٣) في (م): ثم.
(٤) في (م): قتل.
(٥) في (ن): فإن.
(٦) قوله: (أو رقه) سقط من (م).
(٧) في (ن): ضربه.