للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأطْلَقَ ابنُ عَقِيلٍ في مَوتِه وجْهَينِ.

وسأل القاضِيَ: أفلا يُعتَبَرُ بالدَّم وعدِمه؟ قال: لا، لم يَعتَبِرْه الفُقَهاءُ، قال في «الفروع»: ويَتَوَجَّهُ: يُعتَبَرُ.

(أَوْ قَتَلَ رَجُلاً فِي دَارِهِ، وَادَّعَى أَنَّهُ دَخَلَ يُكَابِرُهُ عَلَى أَهْلِهِ أَوْ مَالِهِ، فَقَتَلَهُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ، وَأَنْكَرَ وَلِيُّهُ)؛ وَجَبَ القِصاصُ بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (١)؛ لأِنَّ الأصلَ عَدَمُ ما يَدَّعِيهِ، سَواءٌ وُجِدَ في دار القاتِلِ أوْ غيرها (٢)، معه سِلاحٌ أوْ لَا؛ لِمَا رُوِيَ عن عليٍّ: أنَّه سُئِلَ عمَّنْ وَجَدَ مع امْرأتِه رجلاً آخَرَ فقتله (٣)، فقال: «إنْ لم يأْتِ بأربعةٍ؛ فلْيُعْطَ بِرُمَّتِه» رواه سعيدٌ ورجالُه ثِقاتٌ (٤).

قال في «الفروع»: ويتوجَّه عَدَمُه في معروفٍ بالفساد.

وظاهِرُه: أنَّ الوليَّ إذا اعْتَرَفَ بذلك؛ فلا قِصاصَ ولا دِيَةَ؛ لقَولِ عمرَ، رواه سعيدٌ، وهو مُنقَطِعٌ (٥)،


(١) ينظر: المغني ٨/ ٢٧٠.
(٢) في (ن): غير ما.
(٣) في (ن): يقتله.
(٤) أخرجه مالك (٢/ ٧٣٧)، والشافعي في مسنده (ص ٢٧٦)، والبيهقي من طريقه في الكبرى (١٧٠١٢)، وإسناده صحيح، وصححه ابن حجر في الفتح (١٢/ ١٧٤).
(٥) أخرجه سعيد كما ذكره في المغني (٨/ ٢٧٠)، فقال: روي عن عمر أنه كان يومًا يتغدى، إذ جاءه رجل يعدو، وفي يده سيف ملطخ بالدم، ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاء حتى جلس مع عمر، فجاء الآخرون، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن هذا قتل صاحبنا، فقال له عمر: ما يقولون؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إني ضربت فخذي امرأتي، فإن كان بينهما أحد فقد قتلته، فقال عمر: ما يقول؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، إنه ضرب بالسيف، فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة، فأخذ عمر سيفه، فهزه، ثم دفعه إليه، وقال: إن عادوا فعد.
وأخرج ابن أبي شيبة (٢٧٧٩٣)، والبيهقي بمعناه في الكبرى (١٧٦٤٩)، عن عبيد بن عمير: أن رجلاً أضاف ناسًا من هذيل فذهبت جارية لهم تحتطب، فأرادها رجل منهم على نفسها، فرمته بفهر فقتلته، فرفع ذلك إلى عمر فقال: «ذاك قتيل الله، والله لا يودى أبدًا»، وإسناده قوي، قال ابن كثير: (إسناد جيد)، وقال ابن الملقن: (وهو أثر جيد رواه البيهقي بإسناد حسن).