للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثَّالِثُ: أنَّه قد اسْتَحَقَّ قَتْلَه، وفيه تَفْويتُ نفسِه ونَفْعِه، فإذا تعذَّر تَفويتُ النَّفس لِمَانِعٍ؛ جاز تَفْويتُ نَفْعِه لِإمْكانِه.

ولو كان القوَدُ لحي (١) في طَرَفِه؛ لم يتعرَّضْ لِمَنْ هي عليه.

فإنْ أقام كفيلاً بنفسه لِيُخَلَّى سبيلُه؛ لم يَجُزْ؛ لأِنَّ الكفالةَ لا تَصِحُّ في القِصاص؛ كالحَدِّ.

(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُمَا أَبٌ؛ فَهَلْ لَهُ اسْتِيفَاؤُهُ لَهُمَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ (٢):

الأصحُّ: أنَّه لَيسَ له ذلك؛ لأِنَّ مقصودَ شرعيَّةِ القِصاص مَفْقودٌ في الأب، وكوصيٍّ وحاكِمٍ.

والثَّانيةُ: بَلَى؛ لأِنَّ له (٣) وِلايَةً كامِلةً، بدليلِ أنَّه يَملِكُ أنْ يَبِيعَ مِنْ نَفْسِه لنفسه، بخِلافِ غَيرِه.

(فَإِنْ كَانَا مُحْتَاجَيْنِ إِلَى النَّفَقَةِ؛ فَهَلْ لِوَلِيِّهِمَا العَفْوُ (٤) عَلَى الدِّيَةِ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ)، وحَكاهُما في «الفروع» رِوايَتينِ:

أحدهما (٥): يَجُوزُ، صحَّحه القاضي والمؤلِّفُ، وقدَّمه في «الرِّعاية».

والثَّاني: المَنْعُ؛ لأِنَّه لا (٦) يَمْلِكُ إسْقَاطَ قِصاصِه، ونَفَقَتُه في بيتِ المال، وكما لو كانَا مُوسِرَينِ.

والأوَّلُ أصحُّ؛ لأِنَّ وُجوبَ نَفَقَتِه في بيتِ المال (٧) لا يغنيه (٨) إذا لم


(١) في (م): يحيي.
(٢) في (م): وجهين.
(٣) قوله: (لأن له) سقط من (م).
(٤) في (ظ): للعفو.
(٥) في (م): إحداهما.
(٦) قوله: (لا) سقط من (م).
(٧) قوله: (وكما لو كانا موسرين … ) إلى هنا سقط من (ن).
(٨) في (م): لا لغيبة. وفي (ن): تغنيه.