للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بعضُ الأولياء.

وهل يَجِبُ ذلك على قاتِلِ الجاني، أوْ في تَرِكةِ الجاني؟ فيه وَجْهانِ.

وأشار إلَيهما بقوله: (وَيَسْقُطُ عَنِ الْجَانِي فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)؛ لأِنَّ المقْتَصَّ قد وجَبَ عليه، فيَجِبُ على قاتِلِ الجاني؛ لأِنَّه أتْلَفَ محلَّ حقِّه، فكان له الرُّجوعُ عليه بِعِوَضِ نصيبه؛ كما لو كانَتْ له وديعةٌ فأتْلَفَها.

(وَفِي الآْخَرِ: لَهُمْ ذَلِكَ)؛ أيْ: حقُّهم من الدِّيَة، (فِي تَرِكَةِ الْجَانِي، وَيَرْجِعُ (١) وَرَثَةُ الْجَانِي عَلَى قَاتِلِهِ)، قدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»، وجَزم به في «الوجيز»؛ أيْ: يجب (٢) في تَرِكةِ الجاني كما لو أتْلَفَه أجنبيٌّ، أوْ عَفا شريكُه عن القصاص؛ أي: ويأخُذ وارثُه من المقتصِّ (٣) الزَّائدَ عن حقِّه؛ لأِنَّه أتْلَفَ ذلك بغير حقٍّ.

وقَولُنا: أتْلَفَ محلَّ حقِّه؛ يَبطُل بما إذا أتْلَفَ مستأجِرُه أو غريمُه، ويُفارِقُ الوديعةَ، فإنَّها مملوكةٌ لهما، فَوَجَبَ عِوَضُ ملْكه، والجاني ليس بمملوكِ المجنيِّ عليه، إنَّما عليه (٤) حقٌّ، وهذا أقْيَسُ.

وقال الحُلْوانيُّ: والأوَّلُ أَوْلَى.

فلو (٥) قَتلَت امرأةٌ رجلاً له ابنانِ، فَقَتَلَها أحدُهما؛ فللآخَر نصفُ ديةِ أبيه في تَرِكةِ المرأة التي قَتَلَتْه، ويرجعُ (٦) وَرَثَتُها على قاتلها بنصفِ ديتها.

وعلى الأوَّل: يَرجِعُ الاِبنُ الذي لم يَقتُلْ على أخيه بنصفِ ديةِ المرأة؛


(١) في (ظ) و (م): وترجع.
(٢) في (م): تجب.
(٣) في (م): المقبض.
(٤) قوله: (إنما عليه) سقط من (ن).
(٥) في (ن): لو.
(٦) في (ظ) و (م): وترجع.