للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لأِنَّه لم (١) يفوِّت على أخيه إلاَّ نصفَ ديةِ المرأة، ولا يُمكِنُ أنْ يَرجِعَ على ورثةِ المرأة بشيءٍ؛ لأِنَّ أخاه الذي قتلَها أتْلَفَ جميعَ الحقِّ.

قال في «الشرح»: وهذا يدلُّ على ضعف هذا الوجْهِ.

وفي «الواضح» احْتِمالٌ: يَسقُطُ حقُّهم على روايةِ وُجوبِ القَوَدِ عَينًا.

وقال ابنُ حَمدانَ: إنْ قُلْنا: يَجِبُ القَودُ عينًا؛ غَرِمَ الدِّيةَ قاتِلُ الجاني، وإنْ قُلْنا: يَجِبُ أحدُ أمْرَينِ؛ أُخِذتْ من تَرِكةِ الجاني.

(وَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمْ؛ سَقَطَ الْقِصَاصُ)؛ لأِنَّ القتلَ عبارةٌ عن زُهوق الرُّوح بآلةٍ صالحةٍ له (٢)، وذلك لا يتبعَّض (٣).

(وَإِنْ كَانَ الْعَافِي زَوْجًا أَوْ زَوْجَةً)، إشارةً منه (٤) إلى أنَّهما من مُستحِقِّي الدَّمِ؛ كبقيَّةِ ذَوِي الفروض، وهو قولُ أكثرهم.

وقال الحسَنُ وقَتادَةُ: لَيس للنِّساء عَفْوٌ.

وعن أحمدَ: هو مَورُوثٌ للعصبات (٥) خاصَّةً، ذَكَرَها ابنُ البَنَّاء، واختاره الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٦)؛ لأِنَّه ثَبتَ لدَفْع العار، فاختصَّ به العصبةُ؛ كوِلاية النِّكاح.

وفيه وجهٌ: أنَّه يَختَصُّ بذوي الأنساب فقط.

وقال قومٌ: لا يسقط بعفو (٧) بعض الشُّركاء؛ لأِنَّ حقَّ غيرِ العافي لم يَرْضَ


(١) في (م): لا.
(٢) قوله: (له) سقط من (م).
(٣) في (ن): لا تتبعض.
(٤) في (ن): فيه.
(٥) في (م): بالعصبات.
(٦) ينظر: الاختيارات ص ٤٢٣، الفروع ٩/ ٤٠٠.
(٧) في (م): بعتق.