للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بإسْقاطه.

والأوَّلُ هو المشهور (١)؛ لِمَا رَوَى أحمدُ، وأبو داودَ، والنَّسائيُّ، عن عمرو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: «أنَّ النَّبيَّ قضى أنْ يَعقِلَ عن المرأة عَصَبتُها مَنْ كانوا، ولا يَرِثُوا منها إلاَّ ما فَضَلَ عن وَرَثَتِها، وإنْ قُتِلت (٢) بَينَ وَرَثَتِها، وهم يَقتُلون قاتِلَها» (٣)، ولحديثِ عائشةَ (٤)، وقَولِ عمرَ، رواه سعيدٌ، وأبو داودَ (٥)، وعُمومِ قولِه : «فأهْلُه بَينَ خِيَرَتَينِ» (٦)، وهو عامٌّ في جميعِ


(١) في (م): الأشهر.
(٢) قوله: (عن ورثتها وإن قتلت) سقط من (م).
(٣) أخرجه أحمد (٧٠٩٢)، وأبو داود (٤٥٦٤)، والنسائي في المجتبى (٤٨٠١)، وفي الكبرى (٦٩٧٦)، وابن ماجه (٢٦٤٧)، وفي سنده: محمد بن راشد المكحولي، وثقه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم، وتكلم فيه آخرون، قال النسائي: (هذا حديث منكر، وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث، ولا محمد بن راشد)، وأما سليمان بن موسى الأشدق فهو صدوق فقيه، تُكلم في حفظه، وقال الذهبي: (روى أحاديث ينفرد بها، لا يرويها غيره، وهو عندي ثبت، صدوق)، وأخرج له مسلم، وحسن الحديث الألباني. ينظر: السير ٥/ ٤٣٥، تهذيب التهذيب ٢/ ٣٧٨، الإرواء ٧/ ٣٣٢.
(٤) أخرجه أبو داود (٤٥٣٨)، والنسائي (٤٧٨٨)، والبيهقي في الكبرى (١٦٠٧٠)، ولفظه: «على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة»، وفي سنده: حصن بن عبد الرحمن الدمشقي، قال الدارقطني: (يعتبر به)، وقال ابن القطان: (لا يعرف حاله) ولم يرو عنه غير الأوزاعي، وضعف الحديث الألباني. ينظر: تهذيب التهذيب ٢/ ٣٧٨، الضعيفة (٣٨٧٤).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٨١٩٠)، والبيهقي في الكبرى (١٦٠٧٢)، عن زيد بن وهب، قال: «وجد رجل عند امرأته رجلاً فقتلها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه، فأمر عمر لسائرهم بالدية»، وصححه ابن الملقن والألباني، وروي من وجه آخر عن عمر لكنه منقطع. ولم نقف عليه عند أبي داود في مظانه. ينظر: البدر المنير ٨/ ٣٩٧، الإرواء ٧/ ٢٧٩.
(٦) أخرجه أحمد (٢٧١٦٠)، وأبو داود (٤٥٠٤)، والترمذي (١٤٠٦)، وصححه الترمذي والألباني، وهو في البخاري (٢٤٣٤)، ومسلم (١٣٥٥)، من حديث أبي هريرة بلفظ: «ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقيد». ينظر: الإرواء ٧/ ٢٧٦.