(٢) قوله: (عن ورثتها وإن قتلت) سقط من (م). (٣) أخرجه أحمد (٧٠٩٢)، وأبو داود (٤٥٦٤)، والنسائي في المجتبى (٤٨٠١)، وفي الكبرى (٦٩٧٦)، وابن ماجه (٢٦٤٧)، وفي سنده: محمد بن راشد المكحولي، وثقه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم، وتكلم فيه آخرون، قال النسائي: (هذا حديث منكر، وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث، ولا محمد بن راشد)، وأما سليمان بن موسى الأشدق فهو صدوق فقيه، تُكلم في حفظه، وقال الذهبي: (روى أحاديث ينفرد بها، لا يرويها غيره، وهو عندي ثبت، صدوق)، وأخرج له مسلم، وحسن الحديث الألباني. ينظر: السير ٥/ ٤٣٥، تهذيب التهذيب ٢/ ٣٧٨، الإرواء ٧/ ٣٣٢. (٤) أخرجه أبو داود (٤٥٣٨)، والنسائي (٤٧٨٨)، والبيهقي في الكبرى (١٦٠٧٠)، ولفظه: «على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة»، وفي سنده: حصن بن عبد الرحمن الدمشقي، قال الدارقطني: (يعتبر به)، وقال ابن القطان: (لا يعرف حاله) ولم يرو عنه غير الأوزاعي، وضعف الحديث الألباني. ينظر: تهذيب التهذيب ٢/ ٣٧٨، الضعيفة (٣٨٧٤). (٥) أخرجه عبد الرزاق (١٨١٩٠)، والبيهقي في الكبرى (١٦٠٧٢)، عن زيد بن وهب، قال: «وجد رجل عند امرأته رجلاً فقتلها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ﵁ فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه، فأمر عمر ﵁ لسائرهم بالدية»، وصححه ابن الملقن والألباني، وروي من وجه آخر عن عمر لكنه منقطع. ولم نقف عليه عند أبي داود في مظانه. ينظر: البدر المنير ٨/ ٣٩٧، الإرواء ٧/ ٢٧٩. (٦) أخرجه أحمد (٢٧١٦٠)، وأبو داود (٤٥٠٤)، والترمذي (١٤٠٦)، وصححه الترمذي والألباني، وهو في البخاري (٢٤٣٤)، ومسلم (١٣٥٥)، من حديث أبي هريرة ﵁ بلفظ: «ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقيد». ينظر: الإرواء ٧/ ٢٧٦.