للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أهله، والمرأة (١) منهم، وكسائر حقوقه، وإذا سَقَطَ بعضُه سَقَطَ كلُّه؛ لأِنَّه لا يتبعَّض؛ كالطَّلاق والعِتاق، والمرأةُ مُستَحِقَّةٌ، فسقط (٢) بإسقاطها كالرَّجل، وزوال الزوجية (٣) لا يَمنَعُ اسْتِحْقاقَ القَوَد؛ كما لم يَمنَع اسْتِحقاقَ الدِّية، وكذا لو شَهِدَ أحدُهم، ولو مع فِسْقه (٤) بعَفْوِ بعضهم.

(وَلِلْبَاقِينَ (٥) حَقُّهُمْ مِنَ الدِّيَةِ عَلَى الْجَانِي)، سواءٌ عفا مُطلَقًا أوْ إلى الدِّية (٦)، لا نَعلَمُ فيه خِلافًا (٧)؛ لأِنَّ حقَّه من القصاص سَقَطَ بغَيرِ رضاه، فثبت (٨) له البَدَل، كما لو وَرِثَ القاتِلُ بعضَ دمه (٩) أوْ ماتَ.

وفي «التَّبصرة»: إنْ عَفَا أحدُهم؛ فللبقيَّة الدِّيةُ.

وهل يَلزمُهم حقُّهم من الدِّية؟ فيه رِوايَتانِ.

(فَإِنْ قَتَلَهُ الْبَاقُونَ عَالِمِينَ بِالْعَفْوِ وَسُقُوطِ القِصَاصِ بِهِ (١٠)؛ فَعَلَيْهِمُ الْقَوَدُ)؛ لأِنَّه قَتْلُ عمدٍ (١١) عُدْوان، أشْبَهَ ما لو قَتَلوه ابْتِداءً، سواءٌ حَكَمَ به حاكِمٌ أو (١٢) لا.


(١) قوله: (والمرأة) سقط من (م).
(٢) في (ن): سقط.
(٣) في (م): الزوجة.
(٤) في (م): فسقهم.
(٥) في (م): والباقين.
(٦) في (م): الجاني.
(٧) ينظر: المغني ٨/ ٣٥٤.
(٨) في (م): فيثبت.
(٩) في (م): دية.
(١٠) قوله: (به) سقط من (م).
(١١) قوله: (عمد) سقط من (م).
(١٢) في (م): أم.