للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَتَجِبُ (١) فِيهِ)؛ أيْ: في الزائد (٢) (دِيَتُهُ)؛ لأِنَّ ذلك حصل (٣) بالتَّعَدِّي، أشْبَهَ ما لو لم يكن المقطوعُ مُكافِئًا، (سَوَاءٌ عَفَا عَنْهُ أَوْ قَتَلَهُ (٤)؛ لأِنَّ اسْتِحْقاقَ إتْلافِ الطَّرَف مَوجودٌ في حالتي العَفْو والقتل.

لَواحِقُ:

إذا كان الجاني قطَع يدَه، فقطع المستوفي رجلَه؛ فقيل: كقطعِ يده؛ لاستوائهما، وقيل: دِيَة رِجْله؛ لأِنَّ الجانيَ لم يَقْطَعْها.

وإن استحقَّ قَطْعَ إصبعٍ، فقَطَعَ ثنتين؛ فحكمُه حكمُ القطع ابتداءً.

وإنْ ظنَّ وليُّ دمٍ (٥) أنَّه اقتصَّ في النَّفس، فلم يكن، وداوَاه أهله حتَّى بَرِئَ؛ فإنْ شاء الوليُّ دَفَعَ إليه ديةَ فِعْله وقَتَلَه، وإلاَّ تَرَكَه، هذا رأيُ عمرَ، وعلي (٦)، ويَعْلَى بن أميَّةَ، ذَكَرَه أحمدُ (٧).


(١) في (م): ويجب.
(٢) قوله: (في الزائد) في (م): الزيادة.
(٣) في (م): يصله.
(٤) قوله: (أو قتله) في (م): أقتله.
(٥) في (م): دمه.
(٦) قوله: (وعلي) سقط من (م).
(٧) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٤٢٩.
والأثر: أخرجه عبد الرزاق (١٧٩١٠)، وابن أبي شيبة (٢٧٨٩٢)، عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن الحسن، أن حُييَ بن يعلى أخبره، أنه سمع يعلى يخبر: أن رجلاً أتى يعلى، فقال: قاتل أخي، فدفعه إليه يعلى، فجدعه بالسيف، حتى رأى أنه قد قتله وبه رمق، فأخذه أهله، فداووه حتى برء فجاء يعلى، فقال: قاتل أخي، فقال: «أو ليس قد دفعته إليك؟!»، فأخبره خبره فدعاه يعلى، فإذا به قد سلك، فحشيت جروحه فوجد فيه الدية، فقال له يعلى: «إن شئت فادفع إليه ديته واقتله، وإلا فدعه»، فلحق بعمر فاستأدى على يعلى فكتب عمر إلى يعلى، أن اقْدَمْ عليَّ، فقدم عليه فأخبره الخبر، فاستشار عمر علي بن أبي طالب، فأشار عليه بما قضى به يعلى، فاتفق عمر وعلي على قضاء يعلى، أن يدفع إليه الدية ويقتله، أو يدعه فلا يقتله وقال عمر ليعلى: «إنك لقاض»، ثم رده على عمله. وشيخ ابن جريج ذكره البخاري في التاريخ (٧/ ٨٨)، فقال: (يحدث عن حيي بن يعلى، روى عنه ابن جريج)، ولم نقف له على ترجمة تبين حاله.