للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإذا اقتصَّ بآلةٍ كالَّةٍ أو (١) مسمومةٍ، فسَرَى، فقال القاضي: عليه نصفُ الدِّية؛ لأِنَّه تَلِفَ بفعلٍ (٢) جائزٍ ومُحرَّمٍ؛ كما لو جَرَحَه في ردَّته وإسلامه فمات منهما.

ويَحتَمِلُ: يَلزَمه ضمانُ السِّرايَة كلِّها؛ لأِنَّ هذا الفِعْلَ كلَّه مُحرَّمٌ.


(١) قوله: (أو) سقط من (م).
(٢) في (م): بتعد.