للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَلِلْبَاقِينَ دِيَةُ قَتِيلِهِمْ (١)؛ لأِنَّ القَتْلَ إذا فات تعيَّنت الدِّيةُ؛ كما لو بادر بعضُهم فاقْتَصَّ بجِنايَته.

وفي «الانتصار»: إذا طَلَبوا القَوَدَ؛ فقد رَضِيَ كلُّ واحدٍ بجُزءٍ منه (٢)، وأنَّه قَولُ أحمدَ، قال (٣): ويتوجَّه أن (٤) يُجبَرَ له باقي حقِّه بالدِّية، ويتخرَّج (٥): يُقتَلُ بهم فقط على روايةِ يَجِبُ بقَتْلِ العَمْد القَوَدُ.

فرعٌ: إذا بادَرَ أحدُهم فاقْتَصَّ بجنايته؛ فلِمَنْ بَقِيَ الدِّيةُ على جانٍ، وفي «كتاب الأَدَمي»: ويَرْجِعُ وَرَثَتُه على المقتصِّ، وقدَّم في «التَّبصرة»، وابنُ رَزِينٍ: على قاتِلِه، وكما لو قَتَلَ مُرتَدًّا كان مُستَوْفِيًا لِقَتْلِ الرِّدَّة، وإنْ أساء في الاِفْتِيات على الإمام.

(فَإِنْ رَضِيَ الْأَوَّلُ بِالدِّيَةِ؛ أُعْطِيَهَا)؛ لأِنَّه رَضِيَ بدُونِ حقِّه، (وَقُتِلَ (٦) لِلثَّانِي (٧)؛ لأِنَّ الأوَّلَ إنَّما قُدِّمَ عليه لِسَبْقه، وقد سقط (٨) حقُّه لِرضاهُ بالدِّية.

(وَإِنْ قَتَلَ وَقَطَعَ طَرَفًا؛ قُطِعَ طَرَفُهُ) أوَّلاً؛ لأِنَّه لو بَدَأَ بالقَتْل لَفَاتَ القَطْعُ، وفيه تفويتٌ لحقِّ المقطوع، فَوَجَبَ تقديمُ القَطْع؛ لِمَا فيه من الجمع بَينَ حقَّي القَطْع والقَتْلِ، (ثُمَّ قُتِلَ لِوَلِيِّ (٩) المَقْتُولِ)؛ لأِنَّه لا (١٠) مُعارِضَ له، تَقدَّمَ القَتْلُ


(١) في (م): قتلهم.
(٢) قوله: (بجزء منه) في (ن): بجرمته.
(٣) قوله: (قال) سقط من (م).
(٤) في (م): أنه.
(٥) في (م): ويخرج.
(٦) في (ن): وقيل.
(٧) في (م): الثاني. والمثبت موافق لنسخ المقنع الخطية.
(٨) في (م): سبق.
(٩) في (م): الولي.
(١٠) قوله: (لا) سقط من (م).