للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أوْ تأخر (١)؛ لأِنَّهما جِنايَتانِ على رَجُلَينِ، فلم يَتداخَلا؛ كقَطْعِ يدِ رَجُلَينِ، ولأِنَّه أمْكَنَ الجَمْعُ بَينَ الحَقَّينِ، فلم يَجُزْ إسْقاطُ أحدِهما.

(وَإِنْ قَطَعَ أَيْدِيَ جَمَاعَةٍ؛ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْقَتْلِ)؛ لأِنَّ القَطْعَ كالقتل، فَعَلَى هذا: إنْ رَضِيَ الجماعةُ بقَطْعِ يَدِه؛ قُطِعت (٢) لهم، ولا (٣) شَيْءَ لهم سِواهُ، وإنْ تَشَاحُّوا؛ فعلى الخلاف، وإنْ رَضِيَ الأوَّلُ بالدِّية؛ أُعْطِيَها، وقُطِعَ للباقين (٤).

مسألة: إذا قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ، ثُمَّ سَرَى القَطْعُ إلى النَّفس وماتَ، وتشاحَّا؛ قُتِل بالذي قتَلَه؛ لِسَبْقِه وتأخُّر السِّرايَة، وأمَّا الْقَطْع؛ فإنْ قُلْنا: إنَّه يَسْتَوْفِي منه مِثْلَ ما فعل (٥)؛ قُطِعَ له أوَّلاً، ثُمَّ قُتِلَ للَّذي (٦) قَتَلَه، ويَجِبُ للأوَّل نصفُ الدِّية.

وإنْ قُلْنا: لا يَستَوْفِي القَطعَ؛ وجَبَتْ له الدِّيةُ كامِلةً، ولم يُقطَعْ طَرَفُه.

وقِيلَ: يجب (٧) القَطع بكلِّ حالٍ.

وإنْ قَطَعَ يدَ واحِدٍ وإصبعَ آخَرَ؛ قُدِّمَ ربُّ اليد إنْ كان أوَّلاً (٨) وللآخَرِ ديةُ إصْبعه، ومع أوَّلِيَّته؛ تُقطَعُ إصبعُه، ثُمَّ يَقْتَصُّ ربُّ اليد بلا أرْشٍ، وفيه وَجْهٌ.

وهذا بخِلافِ النَّفس، فإنَّها لا تَنْقُصُ بقَطْع الطَّرَف، بدليلِ أخْذِ صحيحِ الأطراف بمَقطوعِها.


(١) في (م): تأخره.
(٢) في (م): وقطعت.
(٣) في (م): فلا.
(٤) في (م): الباقين.
(٥) قوله: (ما فعل) في (م): فعله.
(٦) في (م): الذي.
(٧) زيد في (م): له.
(٨) في (م): الأول.