للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواه ابنُ ماجَهْ (١)، ولأِنَّ القَطْعَ لَيسَ مِنْ مَفْصِلٍ، فلا يُؤمَن فيه الحَيفُ.

فلو قَطَعَ يَدَه من الكُوعِ، ثُمَّ تآكَلَتْ إلى نِصْفِ الذِّراع؛ فلا قَوَدَ؛ اعْتِبارًا بالاستقرار (٢)، قاله القاضي، قال في «المحرَّر»: وعندي (٣) يُقتَصُّ ههُنا من الكُوع.

(وَفِي الآْخَرِ يُقْتَصُّ مِنْ حَدِّ الْمَارِنِ، وَمِنَ (٤) الْكُوعِ وَالْكَعْبِ)؛ لأِنَّه دُونَ حقِّه؛ لعَجْزِه عن اسْتِيفاءِ حقِّه، أشْبَهَ ما لو شَجَّه هاشِمَةً واسْتَوْفَى مُوضِحةً.

وكذا الخِلافُ ما لو قَطَعَ مِنْ عَضُدٍ أوْ وَرِكٍ.

(وَهَلْ يَجِبُ لَهُ أَرْشُ الْبَاقِي) عليهما (٥) ولو خَطَأً؟ (عَلَى وَجْهَيْنِ)، كذا أطْلَقَهما في «الفروع»:

أحدُهما: لَيسَ له ذلك، جَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّه يَجمَعُ في عُضْوٍ واحِدٍ بَينَ قِصاصٍ ودِيَةٍ.

والثَّاني: بَلَى؛ لأِنَّه حقٌّ له تعذَّرَ اسْتِيفاؤه، فَوَجَبَ أرْشُه كغَيرِه.

(وَيُقْتَصُّ مِنَ الْمَنْكِبِ إِذَا لَمْ يَخَفْ جَائِفَةً)؛ لأِنَّه مَفصِلٌ يُؤمَنُ فيه الحيف، فَوَجَبَ؛ كالقَطْع من الكُوع، ويَرجِعُ في الخَوفِ في (٦) هذا إلى أهلِ الخِبْرة، فإنْ خِيفَ؛ فله أنْ يَقتَصَّ مِنْ مِرْفَقِه.


(١) أخرجه ابن ماجه (٢٦٣٦)، والبزار (٣٧٩٢)، والبيهقي في الكبرى (١٦١٠٢)، من طريق دهثم بن قران قال: حدثني نمران بن جارية، عن أبيه به، إسناده ضعيف جدًّا، دهثم بن قران العكلي متروك، قال ابن عبد البر: (ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد، ودهثم بن قران العكلي ضعيفٌ أعرابيٌّ ليس حديثه مما يحتج به، ونمران بن جارية أعرابي أيضًا، وأبوه جارية بن ظفر مذكور في الصحابة). ينظر: الاستذكار ٨/ ١٨٦، الإرواء ٧/ ٢٩٥.
(٢) في (م): في الاستقرار.
(٣) قوله: (وعندي) سقط من (م).
(٤) في (م): من.
(٥) في (م): عليها.
(٦) في (م): الجوف من.