للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومتى خالَفَ واقْتَصَّ مع خَشْيةِ الحيف، أوْ مِنْ مأمومةٍ، أوْ جائفةٍ، أوْ نصفِ ذراعٍ، ونحوِه؛ أجْزَأَ، وإن اخْتارَ الدِّية؛ فله دِيَة اليد وحكومةٌ لِمَا زاد.

فإنْ قَطَعَ مِنْ نصف (١) الذِّراع؛ ففي جواز قَطْع الأصابع وجْهانِ، فإنْ قَطَعَ منها (٢)؛ لم يكُنْ له حكومةٌ في الكفِّ؛ لأِنَّه أمكنه (٣) أخْذُه قِصاصًا؛ كما لو (٤) كانت الجنايةُ من الكوع.

وإنْ قُطِعَتْ من العَضُد؛ لم يَملِكْ قَطْعَها من الكُوع؛ لأِنَّه أمْكَنَه اسْتِيفاءُ الذِّراع قِصاصًا؛ كما لو قُطِعَ من المِرفَق، وفي «الشَّرح» وَجْهانِ.

مسألةٌ: إذا قَطَعَ بعضَ أُذُنِه، فالتصق (٥)؛ فله أرْشُ الجُرْح، ولا (٦) قَوَدَ فيه.

وإنْ شقَّها فألْصَقَها صاحِبُها، فالْتَصَقَتْ؛ فكذلك.

وإنْ قَطَعَها فأبانَها، فألْصَقَها صاحِبُها، فالْتَصَقَتْ؛ فله القَوَدُ في قَولِ القاضي؛ لأِنَّه وَجَبَ بالإبانة.

وقال أبو بكرٍ: لا قَوَدَ فيها؛ لأِنَّها لم تبقَ (٧) على الدَّوام، أشبه الشَّقَّ، وعلى هذا: له أرْشُ الجُرح، فإنْ سَقَطَتْ بَعْدَ ذلك قريبًا أوْ بعيدًا؛ ردَّ الأَرْشَ ومَلَكَ القَوَدَ، أوِ الدِّيةَ إن (٨) اختارها على القَولَينِ.

(وَإِذَا أَوْضَحَ إِنْسَانًا)، أوْ شجَّه دُونَ مُوضِحَةٍ، أوْ لَطَمَه، (فَذَهَبَ ضَوْءُ


(١) في (م): قصب.
(٢) زيد في (م): ما.
(٣) في (م): أمكن.
(٤) زيد في (م): قطع من المرفق.
(٥) في (م): فالنصف.
(٦) في (م): فلا.
(٧) في (ن): لم يبق.
(٨) في (م): وإن.