للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَيْنِهِ، أَوْ سَمْعُهُ، أَوْ شَمُّهُ؛ فَإِنَّهُ يُوضِحُهُ)؛ أي (١): فُعِلَ به (٢) كما فَعَلَ؛ لأنَّه (٣) يُمكِنُ القَوَدُ منه من غير حيفٍ؛ لأنَّ له (٤) حَدًّا يَنتَهِي إليه.

(فَإنْ ذَهَبَ ذَلِكَ وَإِلاَّ اسْتَعْمَلَ فِيهِ (٥) مَا يُذْهِبُهُ)؛ أيْ: ما (٦) يُذهِبُ ضَوءَ عَينِه، إلى آخِرِهِ، (مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْنِيَ عَلَى حَدَقَتِهِ، أَوْ أُذُنِهِ، أَوْ أَنْفِهِ (٧)؛ لأِنَّه يَستَوفِي حقَّه مِنْ غَيرِ زيادةٍ، فيَطرَحُ في العَين كافورًا، أوْ يُقرِّبُ منه مرآة (٨)، أوْ يُحمِّي له حديدةً أوْ مرآة (٩)، ثُمَّ يُقطِّرُ عليها ماء (١٠)، ثُمَّ يُقطِّرُ منه في العين ليَذهَبَ بَصَرُها.

ولا يَقتَصُّ منه مِثْلَ شجَّته، بغيرِ خِلافٍ عَلِمْناهُ (١١)، ولا يَقتَصُّ منه باللَّطْمة؛ لأِنَّ المماثَلةَ فيها غَيرُ مُمْكِنَةٍ، ويعالجه (١٢) بما (١٣) يُذهِبُ بَصَرَه مِنْ غَيرِ أنْ يقلع (١٤) عَينَه.

وقال القاضي: له أنْ يَلطُمَه مِثْلَ لَطْمَته، فإنْ ذَهَبَ ضَوْءُ عَينِه؛ وإلاَّ أذْهَبَه بما ذُكِرَ.


(١) في (م): أو.
(٢) قوله: (به) سقط من (م).
(٣) زيد في (م): لا.
(٤) قوله: (له) سقط من (ظ).
(٥) قوله: (فيه) سقط من (م) و (ن).
(٦) قوله: (أي: ما) في (م): أو.
(٧) في (م): أو أنفه أو أذنه.
(٨) في (م): مرارة.
(٩) في (م): امرأة.
(١٠) قوله: (ثم يقطر عليها ماء) سقط من (م).
(١١) ينظر: المغني ٨/ ٣٣٠.
(١٢) في (م): ومعالجته، وفي (ن): ومعالجة.
(١٣) في (ن): ما.
(١٤) في (م): تقلع.