للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يَصِحُّ؛ لأِنَّ اللَّطْمةَ لا يُقتَصُّ منها مُنفرِدةً، فكذا إذا سَرَتْ إلى العَينِ؛ كالشَّجَّة دُونَ المُوضِحة.

ولا قَوَدَ إلاَّ أنْ تكونَ اللَّطْمةُ تَذهَبُ بالبصر غالِبًا، قاله القاضِي.

وقال أبو بكرٍ: يَجِبُ القَوَدُ بكلِّ حالٍ.

(فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ (١) إِلاَّ بِالْجِنَايَةِ عَلَى هَذِهِ الْأَعْضَاءِ؛ سَقَطَ) القَوَدُ؛ لِتعذُّرِ المُماثَلةِ، ولأِنَّ تَوهُّمَ الزِّيادة يُسقط (٢) القَوَدَ، فحَقيقَتُه أَوْلَى، وتَتَعَيَّنُ الدِّيةُ.


(١) في (م): لم تكن.
(٢) في (ظ): تسقط.