للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تأخيرِ حقِّه حتَّى يُمَكَّنَ (١) من القِصاص؛ لِمَا فيه من الضَّرَرِ، فَوَجَبَت الخِيَرةُ بَيْنَ الأَمْرَينِ.

فإنْ قَطَعَ من ثالِثٍ السُّفْلَى؛ فلِلأوَّل أنْ يَقتَصَّ من العليا، ثُمَّ الثَّاني أنْ يَقتَصَّ من الوُسْطَى، ثُمَّ الثَّالثِ أنْ يَقتَصَّ من السُّفْلى، سَواءٌ جاؤوا جميعًا أوْ واحِدًا بعد (٢) واحِدٍ.

(وَلَا يُؤْخَذُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِمَا يُخَالِفُهُ (٣)؛ لأِنَّ المُماثَلةَ شَرْطٌ، ولم (٤) تُوجَدْ، فلا تُؤخَذُ يمينٌ بِيَسَارٍ، ولا عَكْسُه، ولا العُلْيا مِنْ الشَّفَتَينِ والأجْفانِ بالأسْفَلِ، ولا عَكْسُه، ولا الإبهامُ بالسَّبَّابة، ولا الوُسْطَى والخِنْصرُ والبِنْصرُ بغَيرِها، وعلى هذا فَقِسْ.

(وَلَا تُؤْخَذُ أَصْلِيَّةٌ بِزَائِدَةٍ)؛ لأِنَّ الزَّائدةَ دُونَها، (وَلَا زَائِدَةٌ بِأَصْلِيَّةٍ (٥)؛ لأِنَّها لا تُماثِلُها، ويُؤخَذُ زائدٌ بمِثْلِه مَوضِعًا وخِلْقةً، ولو تفاوتا قَدْرًا.

(وَإِنْ (٦) تَرَاضَيَا عَلَيْهِ؛ لَمْ يَجُزْ)؛ لأِنَّ ما لا يَجُوزُ أخْذُه قِصاصًا؛ لا يَجُوزُ بتَراضِيهما؛ لأِنَّ الدِّماءَ لا تستباحُ (٧) بالإباحة.

(فَإِنْ فَعَلَا) ذلك بلا تَعَدٍّ، مِثْلَ أنْ يأخُذَ باخْتِيارِ الجاني؛ فيُجزِئُ ويَسقُطُ القود (٨)؛ لأِنَّ القَوَدَ سَقَطَ في الأولى بإسْقاطِ صاحِبِها، وفي الثَّانية بإذن (٩)


(١) قوله: (حتى يمكن) سقط من (م).
(٢) قوله: (بعد) سقط من (م).
(٣) قوله: (بما يخالفه) في (م): مخالفة.
(٤) في (م): فلم.
(٥) في (م): بأصلها.
(٦) في (م): ولو.
(٧) في (ظ): لا يستباح.
(٨) في (م): القولان.
(٩) في (ن): يأذن.