للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صاحِبِها في قَطْعِها، ودِيَتُهما مُتَساوِيةٌ، قاله أبو بكرٍ.

(أَوْ قَطَعَهَا (١) تَعَدِّيًا)؛ لأِنَّهما مُتَساوِيانِ في الدِّية، والأَلَم (٢)، والاِسْم، فتساقطا (٣)، ولأِنَّ إيجابَ القَوَدِ يُفضِي إلى قَطْعِ يد (٤) كلٍّ منهما، وإذْهابِ مَنفَعةِ الجنس، وكلٌّ مِنْ القَطْعَينِ مضمونةٌ سِرَايَتُه؛ لأِنَّه عُدوانٌ.

وقال ابنُ حامِدٍ: إنْ كان أخذها (٥) عُدْوانًا؛ فلكلٍّ منهما القَوَدُ على صاحبه، وإنْ كان (٦) بِتَراضِيهِما؛ فلا قَوَدَ في الثَّانية؛ لِرِضَا صاحبها ببَدَلِها (٧)، وفي وُجوبِه في الأُولى وَجْهَانِ:

أحدُهما: لا يَسقُطُ (٨)؛ لأِنَّه رَضِيَ بتَرْكِه بِعِوَضٍ لم يَثبُتْ له؛ كما لو باعه سِلْعةً بخَمْرٍ وقبَّضَه (٩) إيَّاه، فعلى هذا: له القَوَدُ بَعْدَ انْدِمالِ الأخرى وللجاني دِيَةُ يَدِه.

(أَوْ قَالَ: أَخْرِجْ يَمِينَكَ، فَأَخْرَجَ يَسَارَهُ، فَقَطَعَهَا؛ أَجْزَأَتْ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَسَقَطَ الْقِصَاصُ)، سَواءٌ قَطَعَها عالِمًا بها أوْ جاهِلاً، وكما لو قَطَعَ يَسارَ السَّارِقِ بَدَلَ يمينه.

(وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: إِنْ أَخْرَجَهَا عَمْدًا؛ لَمْ يَجْزِ (١٠)؛ لأِنَّه تَعمَّدَ تَرْكَ


(١) في (م): وقطعها.
(٢) في (م): للأم.
(٣) في (ن): فيساقطا.
(٤) في (ن): يدي.
(٥) في (م): أخذهما.
(٦) قوله: (كان) سقط من (ن).
(٧) في (م): ببذلها.
(٨) كذا في النسخ ذكر وجهًا واحدًا، والوجه الثاني: يسقط. ينظر: المغني ٨/ ٣٣٦، الشرح الكبير ٢٥/ ٢٥٩.
(٩) في (م): وأقبضه.
(١٠) في (م): لم يجزئه.