للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رَضِيَ المسلِمُ بالقَوَد مِنْ الذِّمِّيِّ، والحرُّ من العبد.

(وَبِمِثْلِهِ)؛ لأِنَّ المانِعَ من القِصاص عَدَمُ الاِسْتِواء، وهو مُنْتَفٍ هنا بشرطٍ (١)، وهو: (إِذَا أُمِنَ مِنْ قَطْعِ الشَّلاَّءِ التَّلَفُ).

وحاصله: أنَّ القاطِعَ (٢) إذا كان أشلَّ، والمقطوعةُ سالِمةً؛ فإنْ شاء المجْنِيُّ عليه أخَذَ الدِّيةَ؛ فله ذلك بغير خِلافٍ نَعلَمُه (٣)؛ لِعجْزِه عن اسْتِيفاءِ حقِّه على الكمال.

وإنِ اخْتارَ القِصاصَ؛ سُئِلَ أهلُ الخِبرة، فإنْ قالوا: إنَّه (٤) إذا قُطِعَ لم تفسد (٥) العُروقُ، ولم يَدخُلِ الهواءُ؛ أُجِيبَ إلى ذلك، وإنْ قالوا: يَدخُلُ الهواء (٦) في البدن فيُفسِدُه؛ سَقَطَ القِصاصُ.

(وَلَا يَجِبُ لَهُ مَعَ الْقِصَاصِ أَرْشٌ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، قدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّ الشَّلاَّءَ كالصَّحيحة في الخِلْقة، وإنَّما نَقَصَتْ في الصِّفة، ولأِنَّ الفِعْلَ الواحِدَ لا يُوجِبُ مالاً وقَوَدًا.

(وَفِي الآْخَرِ: لَهُ دِيَةُ الْأَصَابِعِ النَّاقِصَةِ)، قاله القاضي وشَيخُه، (وَلَا أَرْشَ لَهُ (٧) مِنْ أَجْلِ (٨) الشَّلَلِ)؛ لأِنَّ الجَمالَ يَنقُصُ بِنُقصانِ الأصابع، بخِلافِ الشَّلاَّءِ، فإنَّها كامِلةٌ صُورةً، وعليه مَبْنَى القِصاصِ؛ لأِنَّ المُماثَلةَ في المعاني لا تُعتَبَرُ؛ لأِنَّه كان يُفْضِي إلى سُقوطِ القِصاص.


(١) في (م): بشروط.
(٢) في (م): القطع.
(٣) ينظر: المغني ٨/ ٣٤٦.
(٤) في (م): بأنه.
(٥) في (ظ): لم يفسد.
(٦) قوله: (أجيب إلى ذلك، وإن قالوا: يدخل الهواء) سقط من (م).
(٧) قوله: (ولا أرش له) في (م): ولا شيء.
(٨) في (ن): أصل.