للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ: أنَّ (١) لَهُ أَرْشَهُ)؛ أي (٢): له دِيَةَ الأصابع وأرْشَ الشَّلَل، على قِياسِ قَولِه في عَينِ الأعور إذا قُلِعَتْ، وإنَّما كان كذلك تكميلاً لحقِّه؛ لأِنَّه اسْتَوْفَى بالقصاص بعضَ حقِّه، فيَأخُذُ دِيَةَ باقِيهِ؛ كما لو قَطَعُ الأقْطَعُ يَدَ الصَّحيح، فإنَّه يَأخُذُ دِيَةَ اليد؛ لِفَواتِ حقِّه منها، وهذا أشْبَهُ بكلامِ أحمدَ.

وقِيلَ: الشَّلَلُ موت (٣)، وذَكَرَ في «الفنون»: أنَّه (٤) سَمِعَه مِنْ جماعةٍ من البُلْهِ المدَّعِينَ (٥) للفقه، قال: وهو بعيدٌ، وإلاَّ لَأَنْتَنَ واسْتَحالَ؛ كالحَيَوان.

وفي «الواضح»: إنْ ثبت (٦) فلا قَوَدَ في مَيِّتٍ.

(وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي شَلَل العُضْوِ وَصِحَّتِهِ؛ فَأَيُّهُمَا (٧) يُقْبَلُ قَوْلُهُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ)؛ أي (٨): إذا ادَّعى الجاني نَقْصَ العُضْو بشَلَلٍ أوْ غَيرِه، فأنْكَرَه وليُّ الجناية؛ قُبِلَ قَولُه، نَصَّ عليه (٩)، واخْتارَه الخَلاَّلُ، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّ الظَّاهِرَ السَّلامةُ.

والثَّاني، واخْتارَه ابنُ حامِدٍ: يُقبَلُ قَولُ الجاني؛ لأِنَّ الأصلَ براءةُ ذِمَّته مِنْ دِيَةِ عُضْوٍ سالِمٍ، ولأِنَّه لو كان سَالِمًا لم يَخْفَ؛ لأِنَّه يَظهَرُ فيراه (١٠) النَّاسُ.


(١) في (م): أنه.
(٢) في (ظ): لأن.
(٣) قوله: (فإنه يأخذ دية اليد … ) إلى هنا سقط من (م).
(٤) في (م): أن.
(٥) في (ظ) و (ن): المدعيين.
(٦) في (م): ثبتت.
(٧) في (ن): وأيهما.
(٨) قوله: (أي) سقط من (م).
(٩) ينظر: المحرر ٢/ ١٢٧، الفروع ٩/ ٣٨٦.
(١٠) في (ن): ببراءة.