للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن اقْتَصَّ من الإصْبَع؛ فله في الباقية (١) أربعونَ من الإبل، ويَتبَعُها ما حاذَى الكَفَّ، وهو أربعةُ أخْماسٍ، فيَدخُلُ أرْشُه فيها، ويَبْقَى خُمُسٌ منها للكَفِّ، وفيه وَجْهانِ.

(وَسِرَايَةُ الْقَوَدِ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ) في قَولِ الجُمْهور؛ لِمَا رَوَى سعيدٌ: أنَّ عمرَ وعليَّ بنَ أبي طالِبٍ، قالا: «مَنْ ماتَ مِنْ حَدٍّ أوْ قِصاصٍ؛ لا دِيَةَ له، الحقُّ قَتَلَه» (٢)، ولأِنَّه قَطْعٌ مُستَحَقٌّ مُقدَّرٌ، فلا تُضمن (٣) سِرايَتُه؛ كقَطْعِ السَّارِق.

ولا فَرْقَ بَينَ سِرَايَتِه إلى النَّفس، أوْ إلى ما دُونَها.

(فَلَوْ قَطَعَ الْيَدَ قِصَاصًا، فَسَرَى إِلَى النَّفْسِ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَاطِعِ)؛ لأِنَّه مُستَحِقٌّ له، بخِلافِ قسمِ الخطأ، واحتجَّ الأصحابُ بمسألة (٤): اقْتُلْنِي، أو اجْرَحْنِي، مع تحريمِ الإذْنِ والقَطْعِ، فهُنا أَوْلَى.


(١) في (م): الباقي.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٦٧٤)، والبيهقي في المعرفة (١٥٩٧٥)، من طريق مطر، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، أن عمر وعليًّا قالا: «من قتله قصاص فلا دية له»، ومطر هو ابن طهمان الوراق وهو صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف، كما نص على ذلك الأئمة وهذا منه، لكن يقوِّيه أنه جاء من وجه آخر، فقد أخرجه مسدد كما في إتحاف الخيرة (٣٤٣١/ ١)، وابن حزم في المحلى (١١/ ٢٢)، من طريق سعيد بن أبي عروبة، حدثنا قتادة، أن سعيد بن المسيب حدثهم أن عمر كان يقول في الذي يقتص منه ثم يموت: «قتله حقٌّ، لا دية له»، قال البوصيري: (إسناد رجاله ثقات)، وأخرج ابن أبي شيبة (٢٧٦٧٠)، بإسناد فيه مبهم، عن أبي سعيد الخدري : أن أبا بكر وعمر ، قالا: «من قتله حد، فلا عقل له»، ويشهد له ما أخرجه البخاري (٦٧٧٨)، ومسلم (١٧٠٧)، عن علي أنه قال: «ما كنت لأقيم حدًّا على أحد فيموت، فأجد في نفسي، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وَدَيته، وذلك أن رسول الله لم يسنه»، ولم نقف عليه عند سعيد بن منصور. ينظر: الإرواء ٧/ ٢٩٧.
(٣) في (ن): فلا يضمن.
(٤) في (م): بمثله.