(٢) في (م) و (ن): وبناء. (٣) قوله: (لكن الأولى تركه) في (م): لكف للأولى وتركه. (٤) في (م): قود. (٥) في (م): ذلك. (٦) أخرجه الدارقطني (٣١١٧)، والبيهقي في الكبرى (١٦١٠٧)، من طريق أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة، حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر ﵁: أن رجلاً طعن رجلاً بقَرْنٍ في ركبته، فأتى النبي ﷺ يستقيد، فقيل له: حتى تبرأ، فأبى وعجل فاستقاد، قال: فعنتت رجله وبرئت رجل المستقاد منه، فأتى النبي ﷺ فقال له: «ليس لك شيء إنك أبيت»، ورجح أبو حاتم والدارقطني إرساله، قال: (أخطأ فيه ابنا أبي شيبة، وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره، عن ابن علية، عن أيوب، عن عمرو مرسلاً، وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه، وهو المحفوظ مرسلاً). ينظر: علل ابن أبي حاتم ٤/ ٢٣٧.