للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يُدخَلُ عليها، فقالت: يا وَيْلَها ما لَها ولِعُمَرَ؟! فبينا (١) هي في الطَّريق إذ فَزِعَتْ، فَضَرَبَها الطَّلْقُ، فألْقَت وَلَدًا، فصاح الصَّبِيُّ صَيحتَينِ، ثُمَّ مات، فاسْتَشارَ عمرُ الصَّحابةَ، فأشار بعضُهم أنْ لَيسَ عَلَيكَ شَيءٌ، إنَّما أنتَ والٍ ومُؤدِّبٌ، وصَمَتَ عليٌّ، فأقْبَلَ عليه عمرُ، فقال: ما تَقولُ يا أبا الحَسَن؟ فقال: «إنْ كانوا قالوا برأْيِهم، فقد أخطأ رأيُهم (٢)، وإن كانوا قالوا في هَواكَ، فلم يَنصَحُوا لك، إنَّ دِيَتَه عَلَيكَ؛ لأِنَّك أفْزَعْتَها فألْقَتْه»، فقال عمرُ: «أقْسَمْتُ عَلَيكَ ألاَّ تَبرَحَ حتَّى تَقسِمَها على قَومِكَ» (٣).

وأمَّا المرأةُ: فلأِنَّها نفْسٌ هَلَكَتْ بإرسال السُّلطان إليها، فضَمِنَها كجنينها، أوْ نَفْسٌ هلَكَتْ بسببه، فَوَجَبَ أنْ تُضمَنَ (٤)؛ كما لو ضَرَبَها فماتَتْ.

وقِيلَ: هَدرٌ؛ لأِنَّه لَيسَ بسببٍ عادةً (٥).

وجوابُه: بأنَّه سببٌ عادي (٦)، بخِلافِ الضَّرْبة والضَّربتَينِ، فإنَّه لَيسَ سببًا (٧) للهلاك في العادة.

تنبيهٌ: إذا أدَّب حامِلاً، فأسْقَطَتْ جنينًا (٨)؛ ضَمِنَ، وكذا إنْ شَرِبَت


(١) في (م): فبينما.
(٢) قوله: (أخطأ رأيهم) في (م): أخطؤوا.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٨٠١٠)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى (١١/ ٢٢٧)، عن معمر، عن مطر الوراق وغيره، عن الحسن، عن عمر، وأخرجه البيهقي في الكبرى (١١٦٧٣)، من وجه آخر عن الحسن أيضًا، قال ابن حجر: (وهذا منقطع بين الحسن وعمر).
وأخرجه عبد الرزاق (١٨٠١١)، مختصرًا عن ابن جريج قال: سمعت الأعمش «يحدث بمشورة عليٍّ عليه وإسقاطها وأمره إياه، أن يضرب الدية على قريش». ينظر: التلخيص الحبير ٤/ ١٠٢، التكميل ص ١٦٢.
(٤) في (ن): يضمن.
(٥) في (م): عاد.
(٦) قوله: (وجوابه بأنَّه سبب عادي) سقط من (م).
(٧) في (م): شيئًا.
(٨) في (ن): جنينها.