للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الحامِلُ دواءً لمرضٍ فأسْقَطَته.

فأمَّا إنْ طَلَب السُّلْطانُ امرأةً لكَشْفِ حقِّ الله (١) مِنْ حَدٍّ أوْ تعزيرٍ، أوِ استعدى (٢) عليها رجل بالشُّرطة في دَعْوى له، فأسْقَطَتْ؛ ضَمِنَه السُّلْطانُ في الأُولَى، والمسْتَعْدِي في الثَّانية، نَصَّ عليهما (٣)؛ كقَطْعٍ لم يَأذَنْ سيِّدٌ فيها، وإنْ ماتَتْ فَزَعًا؛ فَوجْهانِ.

وفي «المغْنِي» و «الشَّرح»: إنِ اسْتَعْدَى إنسانٌ على امرأةٍ، فألْقَتْ جنينَها، أوْ ماتَتْ فَزَعًا؛ فَعَلَى عاقِلةِ المسْتَعْدِي الضَّمان إن (٤) كان ظالِمًا لها، وإنْ كانَتْ هي الظَّالِمةَ، فأحْضَرَها عِنْدَ الحاكم؛ فيَنبَغِي ألاَّ يَضمَنَها.

وإنْ زَنَى بامرأةٍ مُكرَهةٍ فأحْبَلَها، وماتَتْ مِنْ الولادة؛ ضَمِنَها؛ لأِنَّها تَلِفَتْ بسببِ تَعَدِّيهِ.

فائدةٌ: قال في «الفنون»: إنْ شمَّتْ حامِلٌ رِيحَ طَبِيخٍ، فاضْطَرَبَ جنينُها فماتَتْ، أوْ مات (٥)، فقال حنبليٌّ وشافِعِيَّانِ: إنْ لم يَعلَمُوا بها؛ فلا إثْمَ ولا ضَمانَ، وإنْ عَلِمُوا، وكان عادةً مستمرَّةً الرَّائحةُ تَقتُلُ؛ احْتَمَلَ الضَّمانَ؛ للإضْرار، واحتمل: لا (٦)؛ لعدَمِ تضرُّرِ بعضِ النِّساء، وكَرِيحِ (٧) الدُّخان يتضرَّرُ (٨) بها صاحِبُ السُّعال وضِيقِ نَفَسٍ، قال في «الفروع»: والفَرْقُ واضِحٌ.


(١) في (ظ): لله.
(٢) في (م): وتعزير واستعدى.
(٣) ينظر: المحرر ٢/ ١٣٨.
(٤) في (م): إذا.
(٥) في (م): فمات أو ماتت.
(٦) قوله: (لا) سقط من (م). وفي (ن): أن لا.
(٧) في (م): والريح.
(٨) في (م): ويتضرر.