للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنْ سَلَّمَ وَلَدَهُ (١) إِلَى السَّابِحِ) الحاذِقِ (لِيُعَلِّمَهُ، فَغَرِقَ؛ لَمْ يَضْمَنْهُ) في الأصحِّ، قال القاضي: هو قياسُ المذهَبِ؛ لأنَّه (٢) فَعَل ما جرَت العادةُ به لمصلحته؛ كضَرْبِ المعلِّم الصَّبِيَّ الضَّرْبَ المعتادَ، وكذا لو سَلَّمَ بالِغٌ عاقلٌ (٣) نفسَه.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ تَضْمَنَهُ الْعَاقِلَةُ)، قدَّمه في «الشَّرح» وغيرُه؛ لأِنَّه سلَّمَه (٤) إليه ليَحتاطَ في حِفْظه، فإذا (٥) غَرِقَ؛ فقد نُسِبَ إلى التَّفريط في حِفْظه.

فرعٌ: إذا قال له: سَبِّحْ عَبْدِي هذا، فسبَّحَه، ثُمَّ رَقَّاهُ، ثُمَّ عاد وحدَه فسبَحَ (٦)، فغَرِقَ فهَدرٌ.

وإنِ اسْتُؤجِرَ ليُسبِّحه (٧) ويعلِّمه، ومِثلُه لا يَغرَقُ غالِبًا، وإنِ اسْتُؤْجِرَ لحِفْظه (٨)؛ ضَمِنَه إن غفل (٩) عنه، أوْ لم يَشُدَّ ما يُسبِّحُه عليه شدًّا جيِّدًا، أوْ جَعَلَه في ماءٍ كثيرٍ جارٍّ، أوْ واقف (١٠) لا يَحمِلُه، أوْ عميقٍ معروفٍ بالغَرَق، قاله (١١) في «الرِّعاية».

(وَإِنْ أَمَرَ عَاقِلاً يَنْزِلُ بِئْرًا، أَوْ يَصْعَدُ شَجَرَةً، فَهَلَكَ بِذَلِكَ؛ لَمْ يَضْمَنْهُ)؛


(١) قوله: (ولده) مكانه بياض في (م).
(٢) في (م): أنه.
(٣) في (ن): عاقل بالغ.
(٤) في (م): لو سلَّم.
(٥) في (م): وإذا.
(٦) في (ظ): يسبح.
(٧) في (م): يسبحه.
(٨) قوله: (وإنِ اسْتُؤْجِرَ لحِفْظه) كذا في النسخ الخطية، وهي غير موجودة في كشاف القناع مع أنه نقل الفرع كاملاً.
(٩) في (ن): عقل.
(١٠) قوله: (جار أو واقف) في (م): جازا ودافق.
(١١) في (م): قال.