للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عمرو (١) بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، قال: «قَضَى رسولُ الله : أنَّ مَنْ كان عَقْلُه في البقر: مِائَتَيْ بقرةٍ، ومَنْ كان (٢) عَقْلُه في الشَّاء: ألْفَيْ شاةٍ» رواه أحمدُ، وأبو داودَ، والنَّسائيُّ (٣).

(فَهَذِهِ الْخَمْسُ أُصُولٌ فِي الدِّيَةِ، إِذَا أَحْضَرَ (٤) مَنْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ شَيْئًا (٥) مِنْهَا؛ لَزِمَ قَبُولُهُ)، بغَيرِ خِلافٍ (٦)، سَواءٌ كان من أهل ذلك النَّوع أوْ لم يكُنْ؛ لأِنَّها أصولٌ في قضاءِ الواجب، يُجزِئُ واحِدٌ منها، فكانَت الخِيَرةُ إلى مَنْ وَجَبَتْ عليه؛ كخصال (٧) الكفَّارة.

(وَفِي الْحُلَلِ رِوَايَتَانِ):


(١) في (م): عن عمر.
(٢) قوله: (كان) سقط من (م).
(٣) أخرجه أبو داود (٤٥٦٤)، والنسائي (٤٨٠١)، وفي الكبرى (٦٩٧٦)، وابن ماجه (٢٦٣٠)، من طريق محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به، وأخرجه أحمد (٧٠٣٣)، من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب به، وهو حديث مختلف فيه، وقد سبق تخريجه ٩/ ١٣١ حاشية (٣).
(٤) في (م) و (ن): حضر.
(٥) في (م): شاة.
(٦) لعل مراده: بغير خلاف في المذهب، كما نقله في المغني عن القاضي: (قال القاضي: لا يختلف المذهب أن أصول الدية: الإبل، والذهب، والورق، والبقر، والغنم، فهذه خمسة لا يختلف المذهب فيها)، أو أن مراده بلا خلاف بين القائلين أن أصول الدية هذه الخمسة، وإلا فالخلاف في كون هذه الخمسة جميعها أصول الدية معروف بين أهل العلم. ينظر: الهداية ص ٥٢٣، المغني ٨/ ٣٦٧.
(٧) في (م): الخصال.