(٢) أخرجه أبو داود (٤٥٤٢)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٦١٧١)، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وذكر حديثًا مرفوعًا، ثم قال: «فكان ذلك كذلك حتى استُخلِف عمر رحمه الله تعالى، فقام خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفًا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة»، وفي سنده: عبد الرحمن بن عثمان البكراوي وهو ضعيف. وأخرجه موقوفًا عبد الرزاق (١٧٢٦٣)، وابن أبي شيبة (٢٦٧٢٧)، من طريق ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن عَبيدة السلماني، عن عمر ﵁، وفي سنده ابن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ، وسقط عَبيدة من إسناد عبد الرزاق، وأيضًا عند عبد الرزاق (١٧٨٥٩)، من طريق مكحول عن عمر، وهو منقطع بين مكحول وعمر، ويشهد له ما ورد في مرسل عطاء، وقد سبق تخريجه وفيه: «وعلى أهل الحلل مائتي حلة». (٣) في (ظ): هذه. (٤) قوله: (وقدرها مائتا حلة) في (م): وقدر ما يتداخله. (٥) في (ن): نسبت. (٦) في (م): جديدًا.