للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جديدةً تُحَلُّ عن طَيِّها (١)، ولم يَقُلْ من جِنْسٍ.

(وَعَنْهُ: أَنَّ الْإِبِلَ هِيَ الأَصْلُ (٢) خَاصَّةً)؛ لقولِ رسولِ الله : «في قتيلِ السَّوط والعصا: مائةٌ مِنْ الإبل» (٣)، ولأنه (٤) فَرَّق بين (٥) دِيَةِ العَمْد والخَطَأ؛ فغلَّظ بعضَها وخفَّف بعضَها، ولا (٦) يتحقَّق هذا في غير الإبل.

(وَ) على (هَذِهِ): بقيَّةُ ما ذُكِرَ (أَبْدَالٌ عَنْهَا)، أشْبَهَ المتيمِّمَ إذا عَدِمَ الماءَ؛ لأِنَّ ذلك أقل (٧) ما تُحمَلُ الأحاديثُ عليه، فعلى مَنْ عليه الدِّيَةُ تسليمُها إلى مُستَحِقِّها سليمةً مِنْ العيوب، ومَن أراد العُدولَ عنها إلى غيرها؛ فللآخَرِ مَنْعُه؛ لأِنَّ الحقَّ مُتعيِّنٌ فيها فاسْتُحِقَّتْ؛ كالمِثْل في المِثْلِيَّات المتْلَفَة، فإنْ تعذَّرتْ، قال جماعةٌ: أوْ زاد (٨) ثَمَنُها؛ انْتَقَلَ إلى الباقي.

(فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْإِبِلِ)؛ لَزِمَه إخْراجُها؛ لأِنَّ الحقَّ مُتعيِّنٌ فيها (٩)، (وَإِلاَّ انْتَقَلَ إِلَيْهَا)، وهذه الرِّوايةُ اقْتَصَر عليها الخِرَقيُّ، وهي أصحُّ مِنْ حَيثُ الدَّليل.

(فَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا، أَوْ شِبْهَ (١٠) عَمْدٍ؛ وَجَبَتْ (١١) أَرْبَاعًا: خَمْسٌ


(١) ينظر: غريب الحديث للخطابي ١/ ٤٩٨.
(٢) في (م): وعن الإبل هي الإبل.
(٣) سبق تخريجه ٩/ ٧٠ حاشية (٣).
(٤) زيد في (ن): لا.
(٥) في (م): يبين.
(٦) في (م): ولن.
(٧) قوله: (أقل) سقط من (م).
(٨) في (م): ردا.
(٩) قوله: (متعين فيها) في (م): متغير.
(١٠) في (م): وشبه.
(١١) في (م): وجب.