(٢) في (ن): وأوجب. (٣) في (م): جراحتهم. (٤) في (ظ): في. (٥) في (م): دمائهم. (٦) في (م): والنصف. (٧) في (م): قال. (٨) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١٢٢. (٩) أثر عمر سبق قريبًا ورُوي من أوجه أخرى، منها: ما أخرجه عبد الرزاق (١٠٢١٩)، من طريق سليمان بن يسار: «أن عمر بن الخطاب ﵁ جعل دية المجوسي ثمانمائة درهم»، وهو من رواية إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك، وسليمان لم يسمع من عمر، وأخرجه مالك (٢/ ٨٦٤)، بإسناد صحيح من قول سليمان بن يسار، ليس فيه عمر، ورُوي عنه أيضًا من طرق أخرى عند عبد الرزاق (١٠٢١٥)، والدارقطني (٣٢٤٢). (١٠) أخرجه ابن حزم كما في الإيصال وذكره عنه ابن حجر في التلخيص (٤/ ٩٨)، من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «دية المجوسي ثمانمائة درهم»، قال عقبة: «وقتل رجل في خلافة عثمان كلبًا لصيد، لا يعرف مثله في الكلاب، فقوِّم بثمانمائة درهم، فألزمه عثمان تلك القيمة، فصارت دية المجوسي دية الكلب»، قال ابن حجر: (وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة). (١١) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٦٣٤٣)، من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، أن عليًّا وابن مسعود ﵄ كانا يقولان في دية المجوسي: «ثمانمائة درهم»، وإسناده ضعيف لأجل ابن لهيعة قاله ابن حجر في التلخيص ٤/ ٩٨.