للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دماؤهم بالأمان، فإذا قُتِلَ مَنْ له أمانٌ منهم؛ فدِيَتُه دِيَةُ مجوسيٍّ؛ لأِنَّها أقلُّ الدِّيات، فلا تنقص (١) عنها.

(وَمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ؛ فَلَا ضَمَانَ فِيهِ)؛ لأِنَّه لا عَهْدَ له ولا أمانَ، أشْبَهَ الحربيَّ، لكِنْ لا يَجوزُ قَتْلُه حتَّى يُدْعَى.

(وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: إِنْ كَانَ ذَا دِينٍ؛ فَفِيهِ دِيَةُ أَهْلِ دِينِهِ)؛ لأِنَّه مَحْقونُ الدَّم، أشْبَهَ مَنْ له أمانٌ.

وقال أبو الفَرَج: كَدِيَةِ مُسلِمٍ؛ لأِنَّه لَيسَ له من (٢) يَتبَعُه.

والأول (٣) أَوْلَى، فإنَّ هذا يَنتَقِضُ بصِبْيانِ أهلِ الحَرْب ومَجانِينِهم؛ لأِنَّه كافِرٌ لا عَهْدَ له.

فإنْ كان له عهد (٤)؛ ففيه دِيَةُ أهلِ دِينِه.

فإنْ لم يُعرَفْ دِينُه؛ فدِيَةُ مُجوسِيٍّ؛ لأِنَّه اليَقِينُ، والزيادة (٥) مشكوكٌ فيها.

مسألةٌ: نِساءُ أهلِ الحرب، وذرِّيَّتُهم، وراهِبٌ؛ يَتْبَعونَ أهلَ الدَّار أو الآباء (٦).


(١) في (م): فلا ينقص.
(٢) في (م): دين. والمثبت موافق للفروع ٩/ ٤٤٠.
(٣) في (م): الأولى.
(٤) قوله: (فإن كان له عهد) سقط من (م).
(٥) في (م): والديانة.
(٦) في (م): والآباء.