للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والحكمة في سؤال ذلك مع كونه واجب الوقوع بوعد (١) الله تعالى؛ إظهار كرامته وعظيم منزلته.

وقد وقع منكَّرًا في الصَّحيح؛ تأدُّبًا مع القرآن، فيكون قوله: «الذي وعدته» منصوبًا على البدلية، أو على إضمار فعل، أو مرفوعًا على أنَّه خبر لمبتدأ محذوف.

مسائل:

الأولى: إذا دخل المسجد: لم يركع (٢) حتَّى يفرُغ، نَصَّ عليه (٣)؛ ليجمع بين الفضيلتَين.

وعنه: لا بأس.

قال في «الفروع»: (ولعلَّ المرادَ غير أذان الجمعة؛ لأنَّ سماع الخطبة أهم، واختاره صاحب «النَّظم»، ولا يقوم القاعد حتَّى يفرُغ)، أو يقرُب فراغه، نَصَّ على معنى ذلك (٤)؛ لأنَّ الشَّيطان ينفر حين يسمع النِّداء.

الثَّانية: يعمل بالأذان في دارنا، وكذا (٥) دار حرب (٦) إن علم إسلامه.

الثَّالثة: لا يؤذِّن غيرُ الرَّاتب إلَّا بإذنه، إلَّا أن يُخاف فَوْت (٧) الوقت؛ فيؤذِّن غيره.

الرَّابعة: يُستَحَبُّ الدُّعاء بين الأذان والإقامة؛ لقول النَّبيِّ : «لا يُردُّ


(١) في (أ): فوعد.
(٢) أي: لم يركع تحية المسجد. ينظر: الفروع ٢/ ٣٠.
(٣) من رواية الأثرم. ينظر: المغني ١/ ٣١١.
(٤) من رواية الأثرم. ينظر: المغني ١/ ٣١١.
(٥) زاد في (أ) و (و): في.
(٦) في (أ) و (ب): الحرب.
(٧) في (ب): فوات.