للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وظاهِرُه: ولو من صغيرٍ، نَصَّ عليه (١)، وشَيخٍ فانٍ، ذَكَرَه جماعةٌ، وقيَّد ابنُ حَزْمٍ الإجماعَ بأنْ يَنتَشِرَ (٢)، وهذا إذا أبقى (٣) الأنثَيَينِ سالِمَتَينِ.

أصلٌ: وفي حَشَفة الذَّكَر الدِّيَةُ، بغَيرِ خلافٍ نَعلَمُه (٤)؛ لأِنَّ منفعتَه تَكمُلُ بالحَشَفَة، كما تَكمُل مَنافِعُ اليَدِ بالأصابع، فلو قَطَعَها وبعض القَصَبة؛ لم تجب (٥) أكثرُ مِنْ دِيَةٍ، كما لو قَطَعَ الأصابِعَ وبعضَ الكفِّ.

(وَالْأَنْفُ)، وظاهِرُه: ولو مع عِوَجِه، وصرَّح به في «التَّرغيب»، ويَجِبُ إذا قُطِعَ مع مارِنِه، وهو ما لانَ منه.

(وَاللِّسَانُ النَّاطِقُ) السَّليمُ إذا اسْتُوعِبَ كلُّه خطأً (٦) من المسلم الحرِّ، إجماعًا (٧)، ذَكَرَه ابنُ حَزْمٍ (٨)، وذَكَرَ المؤلِّفُ أنَّهم أجْمَعُوا على وُجوبِ الدِّيَة فيه؛ لأِنَّه أعْظَمُ الأعضاء نَفْعًا، وأتمُّها جمالاً.

وإنْ قَطع (٩) لسانَ كبيرٍ، وادَّعى أنَّه كان أخرسَ؛ فكما إذا اختلفا (١٠) في شلل (١١) العُضْو.


(١) ينظر: الفروع ٩/ ٤٤٩.
(٢) لم نقف عليه. وقال في المحلى ١١/ ٨٠: (لا يصح في الدِّية في الذَّكر والأنثيين شيء، لا نص ولا إجماع، فالواجب ألاَّ يجب في ذلك شيء في الخطأ، وأن يجب في ذلك القود في العمد أو المفاداة؛ لأنه جرح).
(٣) في (م): بقي.
(٤) ينظر: الأم ٦/ ١٣٠، الاستذكار ٨/ ٨٥.
(٥) في (ظ): لم يجب.
(٦) في (ظ): محطًا. وفي (ن): محتطًا.
(٧) في (م): ما.
(٨) ينظر: مراتب الإجماع ص ١٤٤.
(٩) في (م): قلع.
(١٠) في (م) اختلف.
(١١) في (م): تلك.