للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونَصَّ عليه في روايةِ أبي طالِبٍ (١)، وقالَه قَتادةُ، وعَطاءٌ، وهو المنصورُ عِنْدَ معظم (٢) أصْحابِنا؛ لأِنَّ اليَدَ اسْمٌ للجميع (٣)، للمَنكِب (٤)؛ لأنَّه (٥) لِمَّا نَزَلَتْ آيةُ التَّيمُّم؛ مَسَحَ الصَّحابةُ إلى المناكِب.

لا يُقالُ: يَجِبُ أنْ لا يَجِبَ بقَطْعهما مِنْ فَوقِ الكُوع والكعب الدِّيَةُ؛ لأِنَّه لا يَلزَمُ مِنْ وُجوبِ الدِّيَة في شَيءٍ عدمُ وجوبها فيما دُونَه، بدليلِ: أنَّ الدِّيَة تَجِبُ في اليدَينِ من الكُوع، ويجب في (٦) قَطْعِ الأصابع دُونَ الكفِّ.

(وَقَالَ الْقَاضِي: فِي الزَّائِدِ حُكُومَةٌ)؛ لأِنَّ المنفعةَ المقصودةَ في اليد من البطش والأخْذ والدفع (٧) بالكفِّ، وما زاد تابِعٌ له، والدِّيَةُ تجب (٨) في قَطْعِها من الكُوعِ والكَعْب، فيَجِبُ في الزَّائد حكومة (٩)، ولأِنَّ اسمَ اليَدِ والرِّجْل إلى الكُوعِ والكَعْب.

وعلى الأوَّل: لو قَطَعَ من الكُوع، ثُمَّ قَطَعَها مِنْ فَوقِ ذلك؛ ففيه (١٠) حكومةٌ؛ لأِنَّها وجَبَتْ عليه الدِّيَةُ بالقَطع الأوَّل؛ كما لو قَطَعَ الأصابعَ، ثُمَّ قَطَعَ الكفَّ.


(١) ينظر: المغني ٨/ ٤٥٧.
(٢) في (م): بعض.
(٣) في (م): لجميع.
(٤) كذا في النسخ الخطية، وفي المغني ٨/ ٤٥٧، والشرح الكبير ٢٥/ ٤٨٨: للجميع إلى المنكب.
(٥) في (م): لأنها.
(٦) قوله: (في) سقط من (م).
(٧) في (ظ) و (م): الرفع.
(٨) قوله: (تجب) سقط من (ن).
(٩) قوله: (لأن المنفعة المقصودة في اليد … ) إلى هنا سقط من (م).
(١٠) في (م): فيه.