للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فرعٌ: إذا كان له كَفَّانِ على ذِراعٍ، أوْ يَدَانِ وذِراعانِ على عَضُدٍ، وإحداهما (١) باطِشَةٌ أوْ أكثرَ بَطْشًا، أوْ في سَمْتِ الذِّراع والأخرى مُنحرِفةٌ أوْ تامة (٢)، والأخرى ناقِصةٌ؛ فالأُولَى هي الأصليَّةُ، ففيها دِيَتُها، والقصاصُ بقَطْعها عَمْدًا، وفي الأخرى حكومةٌ؛ لأِنَّها زائدةٌ، سواءٌ قطَعَها مُنفرِدةً أوْ مع الأصليَّة.

وقال ابنُ حامِدٍ: لا شيءَ فيها؛ لأِنَّها عَيبٌ.

فلو اسْتَوَيَا، وكانا غَيرَ باطِشَينِ؛ ففيهما ثُلُثُ دِيَةِ اليد، أو حكومةٌ.

وإنْ كانا باطِشَينِ (٣)؛ ففيهما دِيَةُ اليد، وهل تَجِبُ الحُكومةُ؟ فيه وجْهانِ.

(وَفِي مَارِنِ الْأَنْفِ)، وهو ما لَانَ منه (٤)، (وَحَشَفَةِ الذَّكَرِ، وَحَلَمَتَيِ الثَّدْيَيْنِ، وَكَسْرِ ظَاهِرِ السِّنِّ (٥): دِيَةُ الْعُضْوِ كَامِلَةً)؛ لأِنَّ قَطْعَ المارِن يُذهِبُ الجَمالَ، أشْبَهَ الأنفَ كلَّه، وحَشَفَةِ الذَّكَر؛ لأِنَّ مَنفَعَتَه كمنفعةِ اليَدِ بالأصابع، وحلمتي (٦) الثَّدْيَينِ؛ لأِنَّه ذَهَبَ من الثَّدْيَينِ ما تذهب (٧) المنفعةُ بذَهابه، فَوَجَبَ دِيَةٌ كامِلةٌ، وفي كَسْرِ ظاهِر السِّنِّ دِيَتُه، وهو ما ظَهَرَ من اللِّثَةِ؛ لأِنَّ ذلك هو المسمَّى سِنًّا، فيَدخُلُ في عُمومِ النَّصِّ، وما في اللِّثَةِ يُسَمَّى سِنْخًا (٨)، فإذا كَسَرَ السِّنَّ، ثُمَّ قَلَعَ هو أو غيره (٩) السِّنْخَ؛ ففي السِّنِّ دِيَتُها، وفي السِّنْخ


(١) في (ظ): أو إحداهما.
(٢) قوله: (والأخرى منحرفة أو تامة) سقط من (م).
(٣) في (ظ): باطشتين.
(٤) في (م): فيه.
(٥) في (م): الظفر.
(٦) في (م): وحلمة.
(٧) في (م) و (ن): يذهب.
(٨) السنخ بالكسر، الأصل من كل شيء، وأسناخ الأسنان أصولها. ينظر: الصحاح ١/ ٤٢٣، تاج العروس ٧/ ٢٧٤.
(٩) في (م): وغيره.