للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنْ خَرَجَ مِنْ مَوضِعِ القَطْعِ؛ وَجَبَ الأكثرُ من الدِّيَة أوِ الحكومةُ.

(وَإِنْ أَشَلَّ الْأَنْفَ، أَوِ الْأُذُنَ، أَوْ عَوَّجَهُمَا (١): فَفِيهِ حُكُومَةٌ)؛ لأِنَّ نَفْعَ الأنف والأُذن باقٍ مع الشَّلَل، بخِلافِ اليد والرجل (٢)، فإنَّ نَفْعَهما (٣) قد زال، وإنَّما قُلْنا بِبَقاءِ نَفْعِ الأُذن؛ كَونَها تَجمَعُ الصَّوتَ وتَمنَعُ دُخولَ الهواء في الصِّماخ، وهذا باقٍ مع الشَّلَل.

وكذلك الأنفُ، فنَفْعُه جَمْعُ الرَّائحة ومَنْعُ وُصولِ شَيءٍ إلى دماغه.

قال المؤلِّفُ: أوْ تَغيير (٤) لونِهما (٥).

وقِيلَ: الدِّيَةُ؛ كشَلَلِ يَدٍ ومَثانَةٍ ونَحوِهما.

(وَفِي قَطْعِ الْأَشَلِّ مِنْهُمَا: كَمَالُ دِيَتِهِ)؛ لأِنَّه قَطَعَ أُذنًا فيها جَمالُها ونَفْعُها كالصَّحيحة، وكما لو قَلَعَ عَينًا عمياء (٦) أوْ حَوْلاءَ.

فرعٌ: إذا قَطَعَ الأنفَ إلاَّ جِلْدةً بَقِيَ مُعلَّقًا بها، فلم يَلتَحِمْ، واحْتِيجَ إلى قَطْعِ الجِلْدة؛ ففيه دِيته (٧)، وإنْ ردَّه فالْتَحَمَ؛ فحُكومةٌ، وإن (٨) أبانه، فردَّه فالْتَحَم؛ فقال أبو بكرٍ: فيه حُكومةٌ، وقال القاضي: فيه دِيته (٩)؛ كما لو لم يَلتَحِمْ.

(وَتَجِبُ الدِّيَةُ فِي أَنْفِ الْأَخْشَمِ)؛ لأِنَّه لا عَيبَ فيه، وإنَّما العَيبُ في


(١) في (م): عوجها.
(٢) قوله: (والرجل) سقط من (ظ) و (ن).
(٣) في (ظ): نفعها.
(٤) في (ن): يعتبر.
(٥) في (م): كونهما.
(٦) في (م): عمشاء.
(٧) في (م): دية.
(٨) في (م): فإن.
(٩) قوله: (وإن رده فالتحم فحكومة … ) إلى هنا سقط من (ن).