للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غَيرِه، (وَالْمَخْرُومِ)؛ لأِنَّ أنفه (١) كامِلٌ غَيرَ أنَّه مَعِيبٌ؛ كالعُضْو المريضِ، (وَأُذُنَيِ الْأَصَمِّ)؛ لأِنَّ الصَّمَمَ نَقْصٌ في غَيرِ الأذن.

وفي «الرِّعاية» و «المحرَّر»: إذا قُلْنا: يُؤخَذُ به السَّالِمُ من ذلك في العَمْدِ، وإلاَّ ففيه حُكومةٌ.

(وَإِنْ قَطَعَ أَنْفَهُ، فَذَهَبَ شَمُّهُ)؛ لَزِمَه دِيَتانِ؛ لأِنَّ الشَّمَّ مِنْ غَيرِ الأنف، فلا تدخل (٢) دِيَةُ أَحَدِهما في الآخَرِ.

(أَوْ أُذُنَيْهِ، فَذَهَبَ سَمْعُهُ؛ وَجَبَتْ دِيَتَانِ)؛ لأِنَّ السَّمْعَ من غَيرِ الأُذن، فهو كالبصر مع الأجْفان، والنُّطقِ مع الشَّفَتَينِ، فلو ذَهَبَ شمُّ أحدِهما (٣)؛ فنصفُ الدِّيَة، وفي بعضه (٤) حُكومةٌ.

(وَسَائِرُ الْأَعْضَاءِ)؛ كالعَينَينِ، ونحوِهما، (إِذَا (٥) أَذْهَبَهَا (٦) بِمَنَافِعِهَا؛ لَمْ تَجِبْ (٧) إِلاَّ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ)؛ لأِنَّ نَفْعَها فيها (٨)، وهو تابِعٌ لها يذهب (٩) بذَهابِه، فَوَجَبَتْ دِيَةُ العُضْو دُونَ المنفعةِ؛ كما لو قَتَلَهُ لم تجب (١٠) إلاَّ دِيَتُه.


(١) في (م): لأنه أنف.
(٢) في (ن): فلا يدخل.
(٣) قوله: (شم أحدهما) في (م): شمه.
(٤) في (م): العصبة.
(٥) في (ن): أو.
(٦) في (ظ) و (م): أذهبهما.
(٧) في (م): بمنافعهما لم يجب.
(٨) في (م): فيه.
(٩) في (م): فذهب.
(١٠) في (م): لم يجب.