للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فكأنَّه قال: شرائط الصَّلاة، وهي ست كما ذكره في «الهداية» و «العمدة»:

(أوَّلُهَا: دُخُولُ الْوَقْتِ)؛ لقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسرَاء: ٧٨]، قال ابن عبَّاس: «دُلوكها إذا فاء الفيء» (١)، ويقال: هو غروبها، وقيل: طلوعها، وهو غريب، قال عمرُ: «الصَّلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصحُّ إلاَّ به» (٢)، وحديث جبريل حين أمَّ النَّبيَّ في الصَّلوات الخمسِ، ثمَّ قال: «يا محمَّدُ! هذا وقت الأنبياء من قبلك» (٣).

فالوقت سبب وجوب الصَّلاة؛ لأنَّها تضاف إليه، وهي تدلُّ على السببية، وتتكرَّر (٤) بتكرُّره، وهو سبب نفس الوجوب؛ إذ سبب وجوب الأداء الخطاب (٥).

(وَالثَّانِي: الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ)؛ لقوله : «لا يقبل اللهُ صلاةَ أحدكم إذا أحدث حتَّى يتوضَّأ» متَّفق عليه من حديث أبي هريرة (٦)، ولقوله : «لا يَقبَل الله صلاةً بغير طُهور، ولا صدقةً من غُلول» رواه مسلم من حديث ابن عمر (٧).


(١) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ١١)، وابن أبي شيبة (٦٢٧٢)، والبيهقي في الكبرى (١٦٧٩)، عن داود بن حصين، قال: أخبرني مخبر عن ابن عباس ، وذكره.
وأخرج الطبري في التفسير (١٥/ ٢٥)، وابن المنذر في الأوسط (٩٣٧)، عن ابن عباس قال: «دلوكها: زوالها»، وإسناده صحيح.
(٢) أخرجه ابن حزم في المحلى (٢/ ١٣)، عن الضحاك بن عثمان عن عمر. وإسناده ضعيف، الضحاك لم يلق عمر، إنما يروي عن مثل نافع وهشام بن عروة. ينظر: تهذيب الكمال ١٣/ ٢٧٢.
(٣) سيأتي تخريجه ٢/ ٩ حاشية (٧).
(٤) في (ب) و (و): وتكرر.
(٥) في (أ): كالخطاب.
(٦) أخرجه البخاري (١٣٥)، ومسلم (٢٢٥).
(٧) أخرجه مسلم (٢٢٤).