للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَالصَّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَاتُ خَمْسٌ) في اليوم واللَّيلة، وأجمع المسلمون على ذلك، وأنَّ غيرها لا يجب إلاَّ لعارض؛ كالنَّذر، وأمَّا الوتر فسيأتي.

والأصل فيه أحاديث؛ منها ما في الصَّحيحين عن أبي ذر: أنَّ رسول الله قال: «فَرض الله على أمَّتي ليلةَ الإسراء خمسين صلاةً، فلم أزل أراجعه وأسأله التَّخفيف حتَّى جعلها خمسًا في كلِّ يومٍ وليلةٍ، وقال: هي خمسٌ، وهي خمسون في أمِّ الكتاب» (١).

وكان قيامُ اللَّيل (٢) واجبًا، فنُسخ في حقِّ الأمَّة، وكذا في حقه على الأصحِّ.

قال القَفَّالُ في «محاسِن الشَّريعة» (٣): (في الأربع لطيفةٌ حسُن معها عدم الزيادة في الفرض عليها، وهي أنَّك إذا ذكرت آحادها فقلت: واحدٌ، واثنان، وثلاثة، وأربعة، جمعت كلَّ الأعداد، وجدتها عشرة، ولا شيء من الأعداد يخرج أصله عن عشرة).

وأراد بالمفروضات: العَينِيّةَ، ولهذا لم يذكر صلاة الجنازة؛ لكونها فرضًا على الكفاية.

نعم، يرد عليه الجمعة، فإنها من المفروضات العينية (٤)، ولم تدخل (٥) في كلامه.


(١) أخرجه البخاري (٣٤٩)، ومسلم (١٦٣).
(٢) زيد في (د): واجبًا على النبي ، وزيد في (و): على النبي .
(٣) ينظر: محاسن الشريعة، ص ٨٤.
والقفال: هو أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل، القفال الكبير الشاشي الشافعي، كان فقيهًا محدثًا أصوليًا لغويًا شاعرًا، لم يكن بما وراء النهر للشافعيين مثله في وقته، وعنه انتشر مذهب الشافعي في بلاده، من مصنفاته: أصول الفقه، ومحاسن الشريعة، وشرح رسالة الشافعي، توفي سنة ٣٨١ هـ. ينظر: وفيات الأعيان ٤/ ٢٠٠، طبقات الشافعية للسبكي ٣/ ٢٠٠.
(٤) قوله: (ولهذا لم يذكر صلاة الجنازة) إلى هنا سقط من (أ).
(٥) في (أ) و (ب): يدخل.