للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإنْ ذَهَبَ من أحدهما فقط؛ وجَبَ نصفُها كالبصر.

(وَالْبَصَرُ) من العَينَينِ المبصِرَتَينِ من المسلم؛ دِيَةٌ كامِلةٌ إجْماعًا (١).

(وَالشَّمُّ)؛ لأِنَّ ذلك في كتابِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، قال القاضي: ولأِنَّه حاسَّةٌ تَختَصُّ بمنفعةٍ؛ كسائرِ الحَيوانِ.

(وَالذَّوْقُ)، ذَكَرَه أبو الخَطَّاب والمعْظَمُ؛ لأِنَّ الذَّوقَ حاسَّةٌ، أشْبَهَ الشَّمَّ.

وقِياسُ المذهَب: أنَّه لا دِيَةَ فيه، وإنَّما تَجِبُ الحُكومةُ، صحَّحه المؤلِّفُ؛ لأِنَّ لِسانَ الأَخْرَسِ لا دِيَةَ فيه إجْماعًا (٢)، على أنَّها لا تَكمُلُ في ذَهابِ الذَّوْق بمُفْرَدِه؛ لأِنَّ كلَّ عُضْوٍ لا تَكمُلُ الدِّيَةُ فيه بمفرده (٣)؛ لا تَكمُلُ في (٤) مَنفَعَتِه؛ كسائر الأعضاء، قال في «الشَّرح»: ولا تفريعَ على هذا القَولِ.

(وَكَذَلِكَ تَجِبُ فِي الْكَلَامِ)؛ لأِنَّ كلَّ ما تعلَّقت الدِّيَةُ بإتْلافِه؛ تَعلَّقَتْ بإتْلافِ منفعته؛ كاليد (٥).

(وَالْعَقْلِ)، بالإجماع (٦)، وسَنَدُه ما في كتابِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ؛ لأِنَّه أكثرُ المعاني قَدْرًا، وأعْظَمُ الحَواسِّ نَفْعًا، فإنَّه يتميَّز به عن (٧) البهيمة، ويُعرف (٨)


(١) ينظر: مراتب الإجماع ص ١٤٣.
(٢) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١٢٤.
(٣) قوله: (لأن كل عضو لا تكمل الدية فيه بمفرده) سقط من (م).
(٤) قوله: (في) سقط من (م).
(٥) قوله: (كاليد) سقط من (م).
(٦) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١٢٣.
(٧) قوله: (عن) سقط من (م).
(٨) في (م): وتعرف.