للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به صحَّة (١) حقائقِ المعلومات، ويَهتَدي به إلى المصالِح، ويَدخُلُ به في التَّكليف، وهو شرطٌ في ثُبوتِ الوِلاياتِ، وصِحَّةِ التَّصرُّفات، وأداءِ العبادات، فكان أَوْلَى مِنْ بَقِيَّةِ الحَواسِّ.

فرعٌ: إذا نَقَصَ نَقْصًا مَعلُومًا؛ وَجَبَ بقَدْره، وإن (٢) لم يُعرف (٣) قدره (٤)؛ فحكومةٌ، وإنْ كانت الجِنايَةُ المذْهِبةُ للعَقل أوْ لها (٥) أَرْشٌ كالمُوضِحةِ؛ وَجَبَت الدِّيَةُ وأرْشُ الجُرح، ولا يدخل (٦) أرش الجناية المذْهِبة له في دِيَته، نَصَّ عليه، كما لو أوْضَحَه فذَهَبَ بَصَرُه، وقِيلَ: بلى، ويَدخُلُ الأقلُّ في الأكثر.

(وَالْمَشْيِ)؛ لأِنَّ مَنفَعَتَه مَقُصودةٌ، أشبه (٧) الكلامَ.

(وَالْأَكْلِ)؛ لأِنَّه نَفْعُ مَقْصودٌ؛ كالشَّمِّ.

(وَالنِّكَاحِ)؛ أي (٨): إذا كَسَرَ صُلْبَه فَذَهَبَ نكاحُه؛ ففيه الدِّيَةُ، رُوِيَ عن عليٍّ (٩)؛ لأِنَّه نَفْعٌ مَقْصودٌ، أشْبَهَ ذَهابَ المشْيِ.

(وَيَجِبُ فِي الْحَدَبِ)، بفَتْحِ الحاء والدَّال، مَصدَرُ حَدِبَ، بكَسْرِ الدَّالِ، إذا صار أحْدَبَ؛ لأِنَّ بذلك تذهب المنفعةُ والجَمالُ؛ لأِنَّ انْتِصابَ القامة (١٠)


(١) في (ن): صفة. والمثبت موافق للممتع والكشاف.
(٢) في (م): وإذا.
(٣) في (ن): لم نعرف.
(٤) في (م): بقدره.
(٥) كذا في النسخ الخطية، وفي الكافي ٤/ ٢٩: للعقل لها أرش.
(٦) في (ظ): ولا تدخل.
(٧) قوله: (مقصودة أشبه) في (م): مقصود.
(٨) قوله: (أي) سقط من (م).
(٩) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧١٦٩)، عن يزيد الضخم، عن علي ، قال: «إذا كسر الصلب ومنع الجماع، ففيه الدية»، ويزيد لم نقف له على ترجمة.
(١٠) في (م): الانتصاب التام.