للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الكمال والجَمال، وبه يَشرُفُ الآدَمِيُّ على سائِرِ الحيوانات.

وهذا الذي ذَكَرَه المؤلِّفُ في الكلام وما بعدَه هو روايةٌ عن أحمدَ، واختاره المجدُ، وجَزَمَ به (١) في «الوجيز»، وخالَفَ فيه القاضي وغيرُه، وهو ظاهِرُ المذهب، قاله ابن الجَوزيِّ.

(وَالصَّعَرِ، وَهُوَ أَنْ يَضْرِبَهُ فَيَصِيرَ الوَجْهُ (٢) فِي جَانِبٍ)، نَصَّ عليه (٣)، وأصْلُ الصَّعَر: داءٌ يَأخُذُ البعيرَ في عُنُقِه، فيَلتَوِي منه عُنُقُه، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾ [لقمَان: ١٨]؛ أيْ: لا تُعرِضْ عنهم بوجهك تكبُّرًا، وهو قَولُ زَيدٍ، رواه مكحولٌ (٤)، ولم يُعرَفْ له مُخالَفٌ، فكان كالإجماع، ولأِنَّه أذْهَبَ الجَمالَ والمنفعةَ، فَوَجَبَ فيه دِيَتُه؛ كسائر المنافع.

وقال في «المغْنِي» و «الشَّرح» و «التَّرغيب»: أو لا يَبلعُ رِيقَه؛ ففيه الدِّيَةُ؛ لأِنَّه تفويت (٥) منفعةٍ لَيسَ لها مِثْلٌ في البَدَنِ.

(وَفِي تَسْوِيدِ الْوَجْهِ إِذَا لَمْ يَزُلْ)؛ لأِنَّه (٦) فَوَّتَ الجَمالَ على الكمال، فضَمِنَه بدِيَته؛ كما لو قَطَعَ أُذُنَي الأصم (٧).

وظاهِرُه: أنَّه (٨) إذا صفَّر (٩) وجْهَه، أوْ حمَّرَه؛ تَجِبُ حكومة (١٠)؛ لأِنَّه لم


(١) قوله: (به) سقط من (م).
(٢) في (م): وجهه.
(٣) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٤٤٠، الفروع ٩/ ٤٥٥.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٧٥٦٥)، وابن أبي شيبة (٢٦٩٠٧)، عن حجاج، عن مكحول، عن زيد: «في الصعر، إذا لم يلتفت الدية كاملة»، وهو منقطع، مكحول لم يسمع من زيد .
(٥) في (ن): يفويت.
(٦) في (ظ): لأن.
(٧) في (م): أصم.
(٨) قوله: (أنه) سقط من (م).
(٩) في (ظ): صعر.
(١٠) قوله: (تجب حكومة) في (ن): لم تجب به دية.