للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نِصْفُهَا)، وهو قَولُ القاضي، وقدَّمه (١) في «الفروع»؛ لأِنَّ السَّالِمَ نصفُ اللِّسان، وباقِيهِ أشلُّ، بدليلِ ذهابِ نصفِ الكلام.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ)؛ أيْ: على الثَّاني: (نِصْفُ الدِّيَةِ، وَحُكُومَةٌ لِرُبُعِ اللِّسَانِ)، هذا وَجْهٌ، جَزَمَ به في «الكافي» و «المستوعب»، وقدَّمه في «الرِّعاية»، قال في «الفروع»: وهو الأَشْهَرُ؛ لأِنَّه لو كان جميعُه أشلَّ؛ كان فيه حكومةٌ، فكذا في بعضه.

وقِيلَ: عليه ثلاثةُ أرباعِ الدِّيَة؛ كما لو قطعه (٢) أوَّلاً، وجَزَمَ به في «الوجيز»، ولا يَصِحُّ القَولُ بأنَّ بعضَه أشلُّ؛ لأِنَّ العُضْوَ شَيءٌ كان فيه منفعةٌ، فلم يكُنْ بعضُه أشلَّ؛ كضَعْفِ بصرِ العَينِ وبَطْشِ اليَدِ.

فلو (٣) قَطَعَ نصفَ لسانه، فذَهَبَ رُبُعُ كلامه؛ فعليه نصفُ الدِّيَة، فإنْ قَطَعَ آخَرُ بقيَّتَه؛ فعليه ثلاثةُ أرباعِ الدِّيَة، اقْتَصَرَ عليه في «الكافي» و «الشَّرح»؛ لأِنَّه ذَهَبَ بثلاثةِ أرْباعِ الكلام، فلو ذَهَبَ ثلاثةُ أرْباعِ كلامِه مِنْ غَيرِ قَطْعٍ؛ وَجَبَ ثلاثةُ أرْباعِ الدِّيَة، فَمَعَ قَطْعِ نصفِه أَوْلَى، وقِيلَ: النِّصْفُ فَقَطْ.

فرعٌ: إذا جَنَى على لسانِه (٤) فاقْتُصَّ منه مِثْلُ جِنايَتِه، فَذَهَبَ مِنْ كلامِ الجاني مِثْلُ جِنايَته، وذَهَبَ مِنْ كلامِ الجاني كذلك، أوْ أكثرُ (٥)؛ لم يَجِبْ شَيءٌ؛ لأِنَّه اسْتَوْفَى حقَّه، وسِرايَةُ القَوَدِ غَيرُ مَضمُونَةٍ، وإنْ ذَهَبَ أقلُّ؛ فلِلمُقْتَصِّ دية (٦) ما بَقِيَ؛ لأِنَّه لم يَستَوفِ بَدَلَه.


(١) في (م): قدمه.
(٢) في (م): قلعه.
(٣) قوله: (فلو) مكانه بياض في (م).
(٤) في (ظ): نسائه.
(٥) كذا في النسخ الخطية، وفي المغني ٨/ ٤٥٠، والشرح الكبير ٢٥/ ٥٣٢: فذهب مِنْ كلام الجاني مثلُ ما ذهبَ مِنْ كلام المجنيِّ عليه أو أكثرُ.
(٦) في (م): الدية.